الأدب ، أو ولد زنا ، أو مغنيا ، أو حجاما ، أو أكولا ، أو زهيدا ( 31 )
فلا ردّ ، ويردّ الدابّة بالزهادة ( 32 )
وكون الأمة عقيما
لا يوجب الردّ ، لعدم القطع بتحققه ( 33 )
فربّما كان ( 34 ) من الزوج ، أو لعارض ( 35 ) ، انتهى ( 36 )
ومراده ( 37 ) العارض الاتفاقي ، لا المرض العارضي
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد :
والضابط : إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه :
من منقص للقيمة ، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( 38 )
انتهى ( 39 )
شرح
الزهيد الشيء القليل
يقال : زهد أكله : أي قلّ طعامه
ويقال : واد زهيد : أي قليل الأخذ للماء
أي بقلة الأكل ، فان هذه القلة تدل على مرض فيها
أي بثبوت العقم ، إذ من الممكن أن يكون عدم الحمل ، لضعف في منيّ الرجل ، أو في رحم المرأة
أي العقم
كما علمت في الهامش 33 من هذه الصفحة
أي ما أفاده العلامة قدس سره
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 433 في المسألة السادسة عشرة عند قوله :
ولو كان الرقيق رطب الكلام ، أو غليظ الصوت
هذا كلام شيخنا الأنصاري : أي مراد العلامة قدس سرهما من العارض في قوله في هذه الصفحة : أو لعارض :
العارض الاتفاقي : أي صدفة وجد العقم
وليس المراد من العارض العارض الذي موجبه المرض حتى لا تحمل المرأة بسببه ، ولا يمكن معالجتها
أي عدم ذلك المنقص للقيمة ، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 434 في المسألة 18 عند قوله : والضابط : إن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه