كما في التذكرة ، معللا ( 18 ) : بأنه ليس نقصا عند كل الناس
وعدم ( 19 ) نقص ماليته عند غيره
وفي التذكرة لو ظهر أن البائع باعه وكالة ، أو ولاية ، أو وصاية أو أمانة
ففي ثبوت الرد ، لخطر فساد النيابة احتمال ( 20 )
أقول ( 21 ) : الأقوى عدمه
وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف
نعم لو كان عليه أمارة قوية لم يبعد كونه موجبا للرد ، لقلة رغبة الناس في تملك مثله ( 22 )
وتأثير ( 23 ) ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلّي وطبعه أثرا بيّنا
وذكر في التذكرة أنّ الصيام والإحرام ، والاعتداد ليست « 130 » 1 عيوبا ( 24 )
شرح
أي العلامة قدس اللّه نفسه الطاهرة علّل في التذكرة : بأنّ الاعتاق على المشتري لا يعدّ نقصا عند جميع أفراد الناس حتى يوجب الرد بل الغالب منهم لا يرونه نقصا
أي وكذلك لا يعد الاعتاق نقصا ماليا عند الآخرين ، فلا يوجب الرد لو وجد العبد ، أو الجارية معتقا على المشتري
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 434
المسألة 18 عند قوله : لو اشترى شيئا
هذا رأي الشيخ الأنصاري قدس سره :
أي الأقوى أن الأشياء المذكورة لا تكون موجبة للردّ
أي مثل هذا المبيع الذي دلت عليه أمارة قوية على وقفيته
بالجر عطفا على المجرور ( باللام الجارة ) في قوله في هذه الصفحة :
لقلة رغبة الناس
فهو دليل ثان لرد المبيع الذي عليه أمارة قوية على وقفيته :
أي ولتأثير هذه الأمارة القوية في نقصان قيمة هذا المبيع عن قيمته الأصلية أثرا واضحا ظاهرا
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 433 في المسألة 15 عند قوله : دون الصيام ، والإحرام ، والاعتداء
أي عدم تسبيب الأشياء المذكورة للأرش
هامش
( 130 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب