تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فهو ( 8 ) نقص موجب لتنفر الطباع عنه ، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات ( 9 ) نعم الظاهر عدم الأرش فيه ( 10 ) ، لعدم صدق العيب عليه ( 11 ) عرفا وعدم كونه ( 12 ) نقصا ، أو زيادة ( 13 ) في أصل الخلقة ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع ، أو نسب فالظاهر عدم الرد به ( 14 ) ، لأنها ( 15 ) لا تعدّ نقصا بالنوع ولا ( 16 ) عبرة بخصوص المشتري ولو ظهر ( 17 ) ممن يعتق عليه فكذلك
شرح
اي الكفر ( 9 ) كالطبخ . وغسل الملابس مثلا ، فانّ الكفر مانع عن هذه الخدمات والفوائد الضرورية الحياتية ( 10 ) أي في كفر العبد ، والجارية إذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر أي على العبد ، والجارية الكافرين « 127 » 1 إذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر أي الكفر لا يكون نقصا في قيمة العبد والجارية الكافرين 128 أي وعدم كون الكفر زيادة في أصل خلقة العبد والجارية حتى يكون موجبا للخروج عن المجرى الطبيعي فيوجب الرد أي بسبب الكفر المتصف به العبد أو الجارية 129 أي الحرمة بسبب الرضاع ، أو النسب لا تعد نقصا في نوعية العبد أو الجارية حتى يكون موجبا للردّ أي الخصوصية في المشتري في المعاوضات والمعاملات : بأن لا يكون ممن يحرم عليه المملوك المبيع أو الجارية المبيعة برضاع ، أو نسب : غير معتبرة فالمشتري يراد منه الأعم من ذلك أي ولو ظهر العبد المبيع ، أو الجارية المبيعة ممّن يعتق على المشتري : بأن كان أحد أبويه فكذلك لا يردّ على البائع ، لأن الاعتاق لا يعدّ نقصا في العبد حتى يوجب الرد وكذلك لا اعتبار بخصوص المشتري ، لأنه يراد منه الأعم
هامش
( 127 ) 127 128 129 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب