تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ خاتمة : في عيوب متفرقة ]

( خاتمة ) في عيوب متفرقة قال في التذكرة : إن الكفر ليس عيبا في العبد ، ولا الجارية ( 1 ) ثم استحسن ( 2 ) قول بعض الشافعية : بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس ( 3 ) ، والتوثن ( 4 ) دون ( 5 ) التهود ، والتنصر والأقوى ( 6 ) كونه موجبا للرد في غير المجلوب وإن كان ( 7 ) أصلا في المماليك إلّا أن الغالب في غير المجلوب الاسلام
شرح
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 429 المسألة العاشرة عند قوله : ولو خرجا كافرين أصليين فلا ردّ فيهما معا سواء أكان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس ، والتوثّن ( 2 ) أي العلامة في قوله في نفس المصدر ، والصفحة : وهو حسن عندما قال : ولبعض الشافعية قول آخر : إنه لو وجدت الجارية مجوسية ، أو وثنية كان له الرد ، لنقص المنافع فيها ، إذ لا يمكن الاستمتاع بها ، لنجاستهما ( 3 ) بأن كانت الجارية مجوسية ( 4 ) بأن كانت الجارية وثنية ( 5 ) أي بخلاف ما إذا كانت الجارية يهودية ، أو نصرانية ، فانّهما لا يردّان ، لأنهما صاحبا كتاب ( 6 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره : أي الأقوى أن الكفر عيب في العبد ، والجارية ، فيكون موجبا لردهما إذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر ( 7 ) أي وإن كان الجلب من بلاد الكفر « 126 » 1 الذي هو الأصل والأساس في العبد والجارية ، حيث إن عساكر الاسلام عندما كانوا يفتحون البلدان يأسرون قسما من الساكنين في المدينة رجالا ونساء ، ويأتون بهم فيأخذهم النخاسون ، ويبيعونهم
هامش
( 126 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر