[ خاتمة : في عيوب متفرقة ]
( خاتمة )
في عيوب متفرقة
قال في التذكرة :
إن الكفر ليس عيبا في العبد ، ولا الجارية ( 1 )
ثم استحسن ( 2 ) قول بعض الشافعية : بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس ( 3 ) ، والتوثن ( 4 )
دون ( 5 ) التهود ، والتنصر
والأقوى ( 6 ) كونه موجبا للرد في غير المجلوب
وإن كان ( 7 ) أصلا في المماليك
إلّا أن الغالب في غير المجلوب الاسلام
شرح
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 429
المسألة العاشرة عند قوله :
ولو خرجا كافرين أصليين فلا ردّ فيهما معا
سواء أكان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس ، والتوثّن
( 2 ) أي العلامة في قوله في نفس المصدر ، والصفحة :
وهو حسن عندما قال :
ولبعض الشافعية قول آخر :
إنه لو وجدت الجارية مجوسية ، أو وثنية كان له الرد ، لنقص المنافع فيها ، إذ لا يمكن الاستمتاع بها ، لنجاستهما
( 3 ) بأن كانت الجارية مجوسية
( 4 ) بأن كانت الجارية وثنية
( 5 ) أي بخلاف ما إذا كانت الجارية يهودية ، أو نصرانية ، فانّهما لا يردّان ، لأنهما صاحبا كتاب
( 6 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره : أي الأقوى أن الكفر عيب في العبد ، والجارية ، فيكون موجبا لردهما إذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر
( 7 ) أي وإن كان الجلب من بلاد الكفر « 126 » 1 الذي هو الأصل والأساس في العبد والجارية ، حيث إن عساكر الاسلام عندما كانوا يفتحون البلدان يأسرون قسما من الساكنين في المدينة رجالا ونساء ، ويأتون بهم فيأخذهم النخاسون ، ويبيعونهم
هامش
( 126 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب