ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي ، والتهذيب عن يونس
في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ؟
قال ( 45 ) : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق ( 46 )
ثم إنه نسب في التذكرة إلى أصحابنا عدم الرد بمقتضى رواية سماعة المتقدمة ( 47 )
وأوّله ( 48 ) بما وجّهنا به تلك الرواية ( 49 )
وذكر الشيخ في النهاية « 96 » مضمون الرواية ( 50 ) مع تعليلها الدال على تأويلها
ولو شرط الثيبوبة فبانت بكرا كان له الرد ، لأنه قد تقصد الثيبوبة لغرض صحيح ( 51 )
شرح
أي الإمام عليه السلام
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ص 116 ) - الحديث 14
أي في ص 162
أي وأوّل العلامة قدس سره عدم جواز الرد بما وجهنا نحن رواية سماعة
وقد مر التوجيه منه قدس سره في ص 165
وكذلك مرّ شرح التوجيه مفصلا منا في الهامش 22 ص 165
وهي رواية سماعة المتقدمة في ص 162
أليك ما أفاده العلامة قدس سره في تأويل رواية سماعة :
قال : وتحمل الرواية ، وفتوى الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال : من شهادة الحال بالبكارة ، وغلبة ظنه من غير شرط
على أن الرواية لم يسندها الراوي : وهو سماعة ، مع ضعفه إلى إمام ، وفي طريقها زرعة : وهو ضعيف
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 431 المسألة الثانية عشرة
وهي رواية سماعة المتقدمة في ص 162
كما لو كان المشتري غير قادر على افتضاض البكارة ، لعدم الانتصاب في آلته الرجولية انتصابا يتمكن من افتضاضها
بخلاف ما إذا كانت ثيبة ، فإنه قادر حينئذ على الجماع
هامش
( 96 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب