فظاهر ( 11 ) القواعد كون عدم الختان عيبا فيه ، مع الجهل ، دون ( 12 ) العلم
وهو ( 13 ) غير مستقيم ، لأن ( 14 ) العلم ، والجهل بكونه مجلوبا لا يؤثران في كونه عيبا
نعم ( 15 ) لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان
لم يكن اطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب ( 16 )
كما ذكرنا نظيره ( 17 ) في الثيّب
شرح
خلاصة هذا الكلام :
إن العلامة قدس سره أفاد في القواعد أن المشتري لو اشترى عبدا قد جلب من بلاد الشرك وهو جاهل بجلبه من بلاد الشرك وكان غير مختون
فعدم الختان عيب فيه ، لجهله بجلبه من تلك البلاد
أي بخلاف ما إذا كان المشتري عالما بجلب العبد من بلاد الشرك .
فان عدم الختان فيه لا يعد عيبا ، لأنه أقدم على ضرر نفسه بسبب علمه بجلبه من بلاد الشرك
أي ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد غير مستقيم
تعليل لعدم استقامة ما أفاده العلامة قدس سره في هذا المقام
خلاصته : إن العلم ، والجهل يكون العبد مجلوبا من بلاد الشرك لا يؤثران في كون عدم الختان عيبا ، أوليس بعيب
استدراك عما أفاده : من عدم تأثير العلم ، والجهل في كون عدم الختان عيبا ، أوليس بعيب
خلاصته : إن عدم الختان في العبيد المجلوبين من بلاد الشرك لما كان هو الغالب فيهم : فلا مجال حينئذ للتمسك بإطلاق مقتضى العقد على سلامة العبيد من عدم الختان
وهو عدم الختان
أي نظير هذا العيب الذي هو عدم الختان : في عدم جواز التمسك بإطلاق مقتضى العقد على سلامة الأمة :
ما ذكرناه في الثيبوبة في ص 164 عند قوله : غاية ما يفيد