تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لا يدل على كون عدمه من أصله لقرع ( 120 ) ، أو شبهه أمرا مرغوبا فيه وبالجملة ( 121 ) فالثابت من الرواية ( 122 ) هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع ، أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبا وقد عدّ من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك ( 123 ) ( وأما ثانيا ) ( 124 ) فلأن قوله عليه السلام : فهو عيب إنما يراد به بيان
شرح
بفتح العين والراء مرض جلدي يسقط شعر الرأس يقال : ( قرع الرجل ) : أي سقط شعره من آفة ويقال للمرأة : ( قرعة ) بالتاء ويقال للأرض التي لم ينبت فيها النبات : ( أرض قرعاء ) وفي الدعاء : أعوذ باللّه من قرع الغناء ، وصغر الاناء : أي من خلو الدار من سكانها والآنية من مستودعاتها أي خلاصة الكلام في هذا المقام أي رواية ابن أبي ليلى المشار إليها في ص 130 أي يوجد بعض الأشياء أقل شأنا ومقدارا من عدم الانبات على العانة ومع هذا فقد قرر له في الأحكام الشرعية مقدار من الأرش فكيف بعدم الانبات الذي هو أهم من ذلك ؟ فإنه لا بدّ له من الأرش هذا هو الأمر الثاني في الرد على من استدل برواية ابن أبي ليلى على أن الخيار هنا خيار عيب خلاصته : إننا قلنا : إن النقص على قسمين : قسم موجب للنقص المالي وقسم لا يوجب ذلك والذي لا يوجب ذلك لا يقتضي سوى الرد وليس للأرش مجال فيه كما فيما نحن فيه وأما الرواية فقد سيقت لبيان معرفة موضوع العيب : بمعنى أن موضوعه ما كان موجبا لمطلق النقص وإن لم يوجب نقصا ماليا -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر