وفي صورة ( 73 ) حصول هذا النقص قبل القبض ، أو في مدة الخيار
شرح
- وموضوع ثبوت الحكم بالأرش هو النقص المالي في المبيع
والمفروض هنا مطلق النقص وإن لم يوجب نقصا في المبيع
ولما كان دليل سقوط الرد لا يشمل ما نحن فيه
فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي الذي هو الاستصحاب :
أي استصحاب عدم السقوط
وقد تقدم مضمون هذا في أواخر الأمور التي نسبت إلى الأصحاب بقوله في ص 120 :
إلا أن يقال : إن المقدار الثابت من سقوط الجرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش ، وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف « 66 » كما في غير العيب ، والتدليس
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن الثمرة المذكورة غير مبنية على الخلاف المبتني على أن مطلق النقص موجب لخيار العيب ، وعدمه
بل الثمرة المذكورة مبنية على موارد ثبوت الأرش ، وعدمه
ولما كان النقص في محل الكلام لا يوجب أرشا ، لعدم التفاوت في قيمة المعيب كما هو المفروض في المقام
وإنما يوجب النقص خيار تخلف الشرط
بين الرد ، وبين الامساك مجانا وبلا عوض :
إذا لا يبقى مجال لدعوى ظهور هذه الثمرة
سواء أكان مطلق النقص عيبا
أم كان من قبيل فقدان الأوصاف المشترطة في المبيع
أي وتظهر الثمرة أيضا في صورة حدوث هذا النقص في المبيع قبل قبض المشتري له
أو في خلال مدة الخيار كما إذا كان المبيع حيوانا
أو الخيار كان مشروطا
فظهر النقص في مدة الخيار للمشتري
أو ظهر في الأيام الثلاثة في الحيوان :
بمعنى أنه موجب لثبوت الخيار
فبناء على الأول 67 أعني اعتباره عيبا مضمونا على البائع :
بين الرد ، والامساك بالأرش ، استنادا في ذلك إلى اطلاق كلمات الأصحاب : من أن العيب مضمون على البائع ، الشامل لنقص المبيع مطلقا وإن لم يكن منقصا لمالية المبيع -
هامش
( 66 ) 66 67 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب