تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فإنه مضمون على الأول ( 74 ) ، بناء على اطلاق كلماتهم : إن ( 75 ) العيب مضمون على البائع بخلاف الثاني ( 76 ) ، فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض ، أو في مدة الخيار مضمون على البائع : بمعنى كونه سببا للخيار وللنظر ( 77 ) في كلا شقي الثمرة مجال
شرح
- وأما بناء على فقدان الوصف المشترط فلا دليل على ضمان البائع له إذا حدث فيه عيب قبل القبض أو حدث فيه العيب في زمن الخيار ذكرناه في الهامش 73 في ص 128 بقولنا : أعني اعتباره هذا اطلاق كلمات الفقهاء وقد أشير إليه في الهامش ص 129 بقولنا : وأما بناء هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره يروم الاعتراض على شقيّ الثمرة الثانية التي أفادها بقوله في ص 128 : وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض والمراد من شقّي الثمرة الثانية هما : ضمان العيب على البائع ، بناء على أن مطلق النقص موجب لخيار العيب وإن لم يوجب نقصا ماليا في المبيع المعيب وعدم ضمان البائع ، بناء على أن النقص من قبيل فقدان وصف في المبيع يوجب خيار تخلف الشرط وأما وجه النظر في كليهما فعلى ما أفاده شيخنا الشهيدي طاب ثراه في تعليقته على المكاسب ص 535 أليك خلاصة النظر في الشق الأول : إن ضمان البائع لهذا العيب مبني على شمول اطلاق العيب في كلمات الأصحاب : ( إن العيب مضمون على البائع ) : لمطلق العيب وإن لم يكن موجبا للنقص المالي وهذا التعبير لم يرد في لسان دليل خاص وإنما تصيده الفقهاء رضوان اللّه عليهم من الحديث الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) ومن الأخبار التي وردت : -