وتظهر الثمرة ( 70 ) في طروّ موانع الرد بالعيب ، بناء ( 71 ) على عدم منعها من الرد ، بخيار تخلف الشرط ، فتأمل ( 72 )
شرح
أي ثمرة الخلاف
بين البناء على أن مطلق النقص في المبيع موجبا « 65 » لخيار العيب وإن لم يوجب نقصا في مالية المبيع
وبين البناء على أنه من قبيل فقدان الوصف الذي لا يوجب إلا خيار تخلف الشرط :
تظهر في موارد عروض موانع الرد
كما في مانعية تصرف المشتري في المبيع
أو حدوث عيب جديد عند المشتري في المبيع غير العيب الأول الذي حدث عند البائع ، فان هذا التصرف ، وحدوث عيب جديد مانعان عن ردّ المبيع بالعيب السابق على البناء الأول :
أعني كون مطلق النقص موجبا لخيار العيب وإن لم يوجب نقصا ماليا في المبيع
وأما على البناء الثاني الذي هو من قبيل تخلف الوصف
فلا تأثير لتصرف المشتري في المبيع
أو حدوث عيب جديد فيه عنده
بالنسبة إلى استحقاق المشتري للرد بخيار تخلف الوصف المشترط بمقتضى اطلاق العقد ، وأصالة السلامة في المبيع
أي ظهور هذه الثمرة على أن موانع الرد بسبب خيار العيب لا تكون مانعة عن الرد بخيار تخلف الشرط
وإلا لو كانت تلك الموانع مانعة عن الرد بخيار تخلف الشرط فلا تظهر الثمرة
الظاهر أن الأمر بالتأمل إشارة إلى الإشكال الوارد على ادعاء ظهور الثمرة في المقام
خلاصته : إن الدال على أن تصرف المشتري في المبيع المعيب
أو في المبيع الذي حدث فيه عيب عنده
مانع عن رد المبيع كما في صحيحة زرارة المتقدمة في ص 30
وكما في مرسلة جميل المتقدمة في الهامش 137 ص 30
فان هاتين الروايتين غير شاملتين للمعيب الذي لا أرش في عيبه لأن المقدار الثابت من دليل سقوط الرد بالتصرف في هذا الباب هو مورد ثبوت الأرش -
هامش
( 65 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب