فإنه يثبت على الوجه الثاني ( 54 ) حكم العيب : من الرد ، والأرش ، لثبوت ( 55 ) العيب
غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الاطلاق ( 56 ) ، لتنزله منزلة تبري البائع من هذا العيب ، فإذا زال مقتضى الاطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب .
وأما على الوجه الأول ( 57 ) ، فان الاشتراك لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط ( 58 ) ، دون الأرش ( 59 )
شرح
وهو الاعتبار بالحقيقة الأصلية الأولية
تعليل لثبوت الحكم : أي يثبت الحكم بالخيار
بين الرد ، والامساك بالأرش ، لثبوت العيب باشتراط السلامة مما يتصف به أغلب أفراد نوع المبيع
كالثيبوبة في الإماء ، والغلفة في العبيد
تقدم شرحه في الهامش 46 ص 121
وهو كون الاعتبار في الصحة ، والعيب :
هي الحقيقة الثانوية الاعتبارية
وهو الخيار بين الردّ ، والامساك مجانا
لاختصاص الأرش بخيار العيب
ثم إن منشأ هذه الثمرة :
هو اتصاف أغلب أفراد الحقيقة بما يخالف الحقيقة : بحيث يعدّ عيبا بالقياس إلى الحقيقة الأصلية
غاية الأمر أنه لم يثبت حكم العيب في فرض اطلاق العقد ، لأنه بمنزلة براءة البائع من هذا العيب
فإذا زال مقتضى الاطلاق باشتراط السلامة من هذا العيب فقد ثبت حكمه كما تقدم توضيحه في الهامش 46 ص 121
وأما بالنسبة إلى الحقيقة الثانوية الاعتبارية ، فان ما يتصف به الأغلب لا يعتبر عيبا ، وإن كان على خلاف المجرى الطبيعي للحقيقة الأولية كالثيبوبة في الأمة ، والخراج المتعارف في الضيعة
فإذا اشترط في العقد عدم الثيبوبة ، وعدم الخراج في الضيعة يكون المورد من صغريات تخلف الشرط
فيثبت الخيار بين الرد ، والامساك ، مجانا عند التخلف عن الشرط