تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة : لم يقتض الاطلاق التزام سلامته من هذا العيب بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب : فقولهم ( 48 ) : إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء وقول العلامة في القواعد : إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب : لا يبعد ارادتهم في « 63 » نفي حكم العيب : من الرد ، والأرش لا نفي حقيقته ( 49 ) . ويدل عليه ( 50 ) نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع ( 51 ) أنه في التحرير ، والتذكرة اختار الأرش ، مع اشتراط البكارة مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر وتظهر الثمرة ( 52 ) فيما لو اشترط المشتري البكارة ، والختان ( 53 )
شرح
أي قول جملة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم أي لا نفي حقيقة العيب ، إذ كيف يمكن نفي حقيقة العيب ، مع أن الثيبوبة بالنسبة إلى الحقيقة الأصلية الأولية عيب حقيقة ؟ أي ويدل على أن مراد الفقهاء : من نفي العيب عن الثيبوبة هو نفي الحكم بخيار العيب لا نفي الموضوع الذي هو نفي العيب حقيقة : هو ادعاء عدم الخلاف فيما بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا أي مع أن العلامة قدس اللّه نفسه الزكية اختار في التحرير ، والتذكرة ثبوت الأرش ، مع أنه اشترط البكارة في الأمة 64 فهذا دليل على أن المراد من نفي العيب عن الثيبوبة نفي الحكم عندما يطلق العقد ، وعدم الاشتراط لا نفي الموضوع ، لانحصار مورد ثبوت الأرش في خيار العيب ، لعدم الخلاف في أنه لا أرش في خيار الشرط أي الثمرة بين كون الاعتبار في الصحة ، والعيب هي الحقيقة الأصلية الأولية وبين كونها هي الحقيقة الثانوية الاعتبارية بناء على فرض عدم الختان في أغلب أفراد العبيد الذين يجلبون من بلاد الشرك وفقدان البكارة في أغلب أفراد الإماء
هامش
( 63 ) 63 64 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب