. . . . . . . . . .
شرح
- ما ذا حكمه بينه ، وبين اللّه ؟
هل الواجب عليه رد الثمن أم لا ؟
لأن هذا الحكم معلوم له ، ولغيره
كما يشهد لذلك قوله :
أيصدّق أم لا يصدّق ؟
وجه الشهادة : إن قوله :
أيصدّق أم لا يصدّق ؟
دال على ظهور الحكم في الصورتين :
صورة الصدق
وصورة الكذب في انكاره البراءة ، لأن معنى السؤال هو السؤال عن أنه
هل يحكم على المشتري بالصدق ؟
أم لا يحكم عليه بذلك ؟
أي يحكم عليه بالكذب
ومن الواضح أن مثل هذا السؤال لا يتحقق خارجا ، إلا إذا كان حكم الصدق :
وهو عدم وجوب ردّ الثمن معلوما عنده
وحكم الكذب الذي هو :
وجوب ردّ الثمن معلوما عنده
فغرض السائل من السؤال هو الاستعلام عن أنه
من يقدّم قوله في نظر الشارع عند الاختلاف
هل يقدّم قول البائع المدعي للبراءة من العيوب ؟
أو يقدّم قول المشتري المنكر سماعه البراءة ؟
ولذا أجاب الإمام عليه السلام
يقدّم قول البائع بدفع المشتري الثمن إليه
مع أن البائع مدع ، والمشتري منكر
وبحسب القاعدة الفقهية :
( البينة على من ادعى ، واليمين على من أدعي عليه ) :
الواجب تقديم قول المنكر
وقد عرفت عند قراءتك ( اللمعة الدمشقية ) :
أن المدعي هو الذي يخالف قوله الأصل :