تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الوجه الثاني . 162 - قوله في الهامش 1 : أي هذا الاشتراط . الصواب : أي هذا الاشتراء بدل الاشتراط . 163 - قوله في المتن : كما عن المبسوط ، والقاضي ، وابن سعيد ، والعلّامة في كتبه وجامع المقاصد . انظر المبسوط ج 2 ص 77 . وانظر المهذب لابن البراج ج 1 ص 352 . وانظر الجامع للشرائع ص 256 وانظر القواعد ص 143 س 18 . وانظر جامع المقاصد ج 4 ص 302 . 164 - قوله في المتن : وعن المختلف صحته . انظر المختلف ص 352 س 5 ، حيث قال : « لنا أنّها عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها ، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان » . وحكى قوله بالصحة في الجواهر ج 23 ص 97 . 165 - قوله في المتن : وإليه ينظر بعض كلمات العلّامة . راجع المختلف ص 352 ذيل المسألة . 166 - قوله في المتن : صحيحة . الصواب صريحا . كما هو كذلك في المطبوع بقم . 167 - قوله في الهامش 4 : لأجل اعتماد المشتري الخ . ذكر المشتري من باب المثال والّا فالبائع كذلك أيضا . 168 - قوله في الهامش 9 : أي اصالة السلامة . الظاهر : زيادة كلمة الأصالة هنا . 169 - قوله في الهامش 1 : أي مبتلى بمرض الخ . العبارة مشوّشة ، والصواب هكذا أي مبتلى بمرض الزمانة وهي العاهة . 170 - قوله في الهامش 1 : أي على هذا العقد المعيب . الظاهر : أي على هذا المبيع المعيب .