الوجه الثاني .
162 - قوله في الهامش 1 : أي هذا الاشتراط .
الصواب : أي هذا الاشتراء بدل الاشتراط .
163 - قوله في المتن : كما عن المبسوط ، والقاضي ، وابن سعيد ، والعلّامة في كتبه وجامع المقاصد .
انظر المبسوط ج 2 ص 77 . وانظر المهذب لابن البراج ج 1 ص 352 . وانظر الجامع للشرائع ص 256 وانظر القواعد ص 143 س 18 . وانظر جامع المقاصد ج 4 ص 302 .
164 - قوله في المتن : وعن المختلف صحته .
انظر المختلف ص 352 س 5 ، حيث قال : « لنا أنّها عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها ، فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان » . وحكى قوله بالصحة في الجواهر ج 23 ص 97 .
165 - قوله في المتن : وإليه ينظر بعض كلمات العلّامة .
راجع المختلف ص 352 ذيل المسألة .
166 - قوله في المتن : صحيحة .
الصواب صريحا . كما هو كذلك في المطبوع بقم .
167 - قوله في الهامش 4 : لأجل اعتماد المشتري الخ .
ذكر المشتري من باب المثال والّا فالبائع كذلك أيضا .
168 - قوله في الهامش 9 : أي اصالة السلامة .
الظاهر : زيادة كلمة الأصالة هنا .
169 - قوله في الهامش 1 : أي مبتلى بمرض الخ .
العبارة مشوّشة ، والصواب هكذا أي مبتلى بمرض الزمانة وهي العاهة .
170 - قوله في الهامش 1 : أي على هذا العقد المعيب .
الظاهر : أي على هذا المبيع المعيب .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 410
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١٠