الصواب : أي التزام البائع باسقاط الخيار .
84 - قوله في المتن : والعلم بالضرر التزام .
الصواب : . . . التزاما .
85 - قوله في الهامش 1 : لأن لزوم البيع لمّا ارتفع بعلم المغبون بالغبن .
لا يخفى أنّ الكلام في خيار التأخير لا خيار الغبن فكأنّه من سهو القلم .
86 - قوله في الهامش 2 : يعني أيّ شيء قلنا من كونه على الفور أو التراخي .
هذا لا يلائم ما بعده ، والصواب : أيّ شيء قيل في خيار الغبن ، أو أيّ شيء قيل من ظهور الأخبار واهمالها .
87 - قوله في المتن : كما في الرياض .
انظر رياض المسائل ج 1 ص 526 س 31 .
88 - قوله في الهامش 3 : عن عوالي اللئالي .
انظر عوالي اللئالي ج 3 ص 213 الحديث 59 .
89 - قوله في المتن : المستفادة من النص .
انظر عوالي اللئالي ج 1 ص 219 الحديث 89 .
90 - قوله في المتن : وعن الخلاف الاجماع عليه .
حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 58 والرياض ج 1 ص 527 ولكن في النسخ المطبوعة من الخلاف عكس ذلك راجع الخلاف ج 2 ص 5 المسألة 24 ( كتاب البيوع ) .
91 - قوله في المتن : منهم المفيد والسيدان الخ .
انظر المقنعة للمفيد ص 91 س 15 والانتصار للسيد المرتضى ص 210 ( طبع منشورات الشريف الرضي ) وقد سقط من عبارة الجوامع الفقهية وانظر الغنية لابن زهرة ص 525 س 30 ( الجوامع الفقهية ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠١