فلا بد من استقصاء أوصاف السلم ، انتهى ( 1 ) .
وربما ( 2 ) يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ( 3 ) ذكر أوصاف السلم من ( 4 ) جهة أنه قد يتسامح في السلم
شرح
- المشتري بشراء هذا المبيع .
( 1 ) اي ما أفاده المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد في هذا المقام .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري وهو في الواقع إشكال على ما عرّف العلامة بيع خيار الرؤية بكفاية المبيع وصفا رافعا للجهالة كما في الاكتفاء بالوصف الرافع للجهالة في البيع السلمي .
وبين تعريف صاحب جامع المقاصد خيار الرؤية : بأنه عبارة عن وصف كل ماله دخل في تفاوت الرغبات عند ثبوته فيه ، وعدم الرغبة فيه عند نفيه عنه .
فكيف الجمع بين هذين التعريفين وقد ادعي الاجماع على كل واحد منهما ؟
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور كلمة بين في قوله في هذه الصفحة : بين اعتبار .
اي وربما يتراءى التنافي بين كفاية ذكر أوصاف السلم كما في تعريف العلامة في ص 131 - 132 عند نقل الشيخ عنه .
( 4 ) تعليل لكفاية ذكر الأوصاف « 117 » 1 مجملا في خيار الرؤية كالاكتفاء بذلك في البيع السلمي .
خلاصته إن الاكتفاء بذلك لأجل تسامح العرف بذلك في البيع السلمي لأن الاكتفاء بذلك موجب لرفع الضرر عن المشتري ، ولا يذكرون الأوصاف بكاملها في معاوضاتهم ومعاملاتهم السلفية .
هامش
( 117 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب