المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا ( 1 ) .
وفي موضع آخر من التذكرة : إن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع .
ويجب فيه ذكر اللفظ الدال على الجنس ( 2 ) .
ثم ذكر انه يجب ذكر اللفظ الدال على المميز : وذلك بذكر جميع الصفات التي تختلف الأثمان باختلافها ، وتتطرق الجهالة بترك بعضها ، انتهى ( 3 ) .
وفي جامع المقاصد « 116 » 1 ضابط ذلك ( 4 ) ان كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته ( 5 ) وانتفائه ، وتتفاوت ( 6 ) به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 35 عند قوله في المسألة الثالثة : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) عند قوله في ص 349 في المسألة الأولى : وشرط صحة بيع العين الشخصية الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) عند قوله : ويجب أيضا ذكر اللفظ .
( 4 ) اي ضابط خيار الرؤية والقاعدة فيها .
( 5 ) اي تتفاوت رغبة المشتري بذكر الوصف الثابت في البيع السلمي ، وعدم رغبته به إذا ذكر الوصف وهو غير موجود فيه .
( 6 ) اي وتتفاوت أيضا قيمة المبيع بسبب ذكر الوصف الموجود فيه تفاوتا ظاهرا : بحيث لا يتسامح العرف بهذا التفاوت ، فيرغب -
هامش
( 116 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب