متن : مثلا :
1 - إذا ادّعى الشيخ قدّس سرّه الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى و إن كان بايراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها .
2 - فيكون خبره المتضمّن لافتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في مسألة . فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم .
3 - و فتواهم و إن لم تكن بنفسها مستلزمة ، عادة ، لموافقة الإمام عليه السّلام إلّا أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى و ضمّ إلى ذلك أمارات اخر ، فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الامام .
4 - و بعض هذا المجموع - و هو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - و إن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلّا أنّ المخبر قد أخبر به عن الحسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا .
5 - و كما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام إذا أخبر به العادل عن حسّ قبل منه و عمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٤