متن : و حاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا الى هنا :
1 - أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الّذي هو داخل في المجمعين فلا إشكال في حجّيّته و في إلحاقه بالخبر الواحد ، إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام تفصيلا حين السّماع منه لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه ، و إنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه .
2 - و بعد هذا فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين - و المفروض أنّ الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة قول الإمام - فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه سواء جعلنا المناط في حجّيّته تعلّق خبره بنفس الكاشف الّذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسيّ و هو قول الامام ، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف و هو قول الامام لما عرفت من أنّ الخبر الحدسىّ المستند إلى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسّيّ فى وجوب القبول .
3 - و قد تقدّم الوجهان « 1 » في كلام السيّد الكاظمىّ في شرح الوافية .
4 - لكنّك قد عرفت سابقا « 2 » القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار ؛ نعم ، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر - بحيث يحاط بهم - أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة الّتي لم تثبت عندنا و عند الأكثر .
ثمّ اذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الاقطار - الذى يكشف عادة عن موافقة الامام - الّا الى الحدس النّاشئ عن احد الامور المتقدّمة التى مرجعها الى حسن الظنّ او ( الملازمات الاجتهاديّة ) فلا عبرة بنقله لانّ الاخبار بقول الامام حدسىّ غير مستند الى حسّ ملزوم له عادة - ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسيّة و الاخبار بالاتّفاق ايضا حدسىّ .
ترجمه :
حاصل بحث
حاصل سخن از ابتداى آنچه تاكنون ذكر كرديم آن است كه :
1 - اگر احتمال بررسى و تفحص فتاواى كسانى را كه ناقل اجماع ادعاى اتفاق آنها را نموده ، حتى امام را كه داخل مجمعين است ( اجماع دخولى ) در حق او داده شود ، پس اشكالى در حجيت آن ( اجماع دخولى )
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : ص 136
( 2 ) - همان منبع : ص 137