لان الفرض أنّ مبدأه من زمان مجرد الصيغة ، لا من حين الملك ، والحال أنّ زمان الإجازة على القول بالناقلية زمان الملك ، وأيضا قوله : ( وأما بناء على الكشف الحقيقي ) في العبارة سقط حيث لم يأت بجواب لقوله : أما .
29 - قوله في الحاشية الرقم ( 1 ) : حيث انّ الغالب في الزمان هو زمان العقد لا زمان الملك :
لا يخفى أنه ليس تفسيرا صحيحا لقول الشيخ ( ره ) : « عبر بذلك للغلبة » بل أراد الشيخ ( ره ) من قوله هذا : حيث انّ الغالب في زمان الملك في البيوع هو زمان العقد لانّ الغالب في البيوع بيع المالك ، وفيه زمان الملك هو زمان العقد ، لذا عبر عن زمان الملك بزمان العقد للغلبة .
وكذا قوله : ثم لا يخفى عليك ان مبدأ الخيار الخ : فيه تأمّل ، حيث أنّ كون مجموع الثلاثة ظرفا للخيار لا يفيد أنّ مبدئه من أىّ زمان هو ؟
30 - قوله : لو أسلم حيوانا بطعام :
في النسخ المصححة « لو اسلم حيوانا في طعام » .
31 - قوله في الهامش ( 2 ) ، عند قوله في ص 174 :
الصواب : ج 13 ص 174 .
32 - قوله في الحاشية الرقم ( 2 ) : إذا جعلنا مبدأ خياره من أول يوم بيعه :
الصواب : أن يقال : إذا وقع البيع في أول النهار .
33 - قوله : من جهة الاجتماع :
الصواب : من جهة الاجماع .
34 - قوله : الثالث التصرت :
الصواب : التصرف .
35 - قوله : قبل الاجماع :
فيه إشارة إلى أن مدرك الاجماع هو هذه النصوص .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 6
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٦