12 - قوله : وابن حمزة :
راجع الوسيلة ص 707 س 12 « الجوامع الفقهية » .
13 - قوله : وعن الغنية :
لم أجده في المطبوع منها راجع ص 587 من « الجوامع الفقهية » ولكنّه موجود في النسخة الخطية الموجودة عند السيد الفاضل السيد عليّ الخراساني مدير مؤسسة آل البيت .
14 - قوله : بالأصل الخ :
الأصل هنا يراد به ما يقابل الاشتراط ، فلا يتمّ ما في الحاشية من فرض ما بالعرض في مقابل هذا الأصل ، مع أنّه غير تام في نفسه .
15 - قوله في السطر الرابع من الحاشية : أو في خارجه :
لعله أراد من ذلك في متن عقد خارج عن هذا العقد ، لأنّ الشرط الواقع في خارج العقد سواء كان سقوط خيار المجلس أو غيره ، غير معتبر عند الشيخ ره والشرط المعتبر عنده ما يذكر في متن العقد ، والمراد من قول الشيخ ره : « ويثبت الباقي » أي العقد الذي فيه خيار المجلس يثبت لزومه بعدم القول بالفصل .
16 - قوله : عن سيّدنا المرتضى :
راجع الانتصار ص 145 « الجوامع الفقهية » .
17 - قوله : قوّى في المسالك قول السيّد :
راجع المسالك ج 1 ص 178 الطبع الحجري وهذا عبارته : « فالقول في غاية القوّة ان لم يثبت الاجماع على خلافه » والوجه في تقويته ذلك : التمسك بصراحة الدلالة في رواية محمد بن مسلم ، لا اجماع السيّد ، نعم حكى عن الدروس ما يؤذن بالاجماع ، ثم قال : فان ثبت فهو الحجّة والّا فلا .
فما ذكره في الحاشية في توضيح سبب تقوية صاحب المسالك مخدوش ، ولأنّ اجماع السيّد معارض باجماع الغنية أولا ، والاجماع المنقول ليس بحجة ثانيا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 3
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٣