بعبارات شتى هكذا : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام للمشترى ، وصحيحة الحلبي في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشترى . وفي صحيحة أخرى : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى : ظاهر في أنّ الموضوع لخيار الحيوان بيع الحيوان وبدليل دخل الوصف في الموضوع مشعر بالعلية يستفاد أنّ العلة لخيار الحيوان بيع الحيوان وبدليل أنّ المعلول لا ينفك عن علّته ، يستفاد أنّ خيار الحيوان الّذي هو معلول لبيع الحيوان لا ينفك عن بيع الحيوان ، فيكون مبدأ وجوده مقارنا لوجود البيع ، وهو زمان وجود العقد ، فوجه الظهور هذا ، لا ما ذكره في الحاشية .
24 - قوله في الحاشية ( في السطر الرابع ) : وهاهنا نقطة مهمة :
الظاهر - نكتة مهمة ، وكذا فيما بعد .
25 - قوله : ونحوه المحكى عن السرائر :
راجع السرائر ص 213 الطبع الحجري .
26 - قوله : في الحاشية الرقم ( 1 ) : ثبوتي وهو بقاء خيار الحيوان للمشترى بعد انقضاء مدة خيار الحيوان :
يعنى أنّ مراد المستدل استصحاب بقاء الخيار وعدم ارتفاعه إذا انقضت ثلاثة أيّام من حين العقد ، ولم تنقض من حين التفرق ثلاثة أيّام ، بل بقيت ساعة أو ساعات منها ، ففي هذه الساعات الباقية يشك في بقاء الخيار وارتفاعه ، فيجرى استصحاب عدم ارتفاعه ويحكم بالخيار في الساعات المشكوكة ، وهذا هو جزء ثبوتي للدعوى المذكورة .
27 - قوله في الحاشية الرقم ( 1 ) : فلا بد من وجوده بعد الافتراق :
والصواب : أن يقول : فلا بد من حدوثه بعد الافتراق .
28 - قوله في الحاشية ( في السطر الثاني ) : فحينئذ يكون مبدئه من حين صدق الإجازة :
والصواب : أن يقول : فحينئذ يكون مبدئه من حين العقد ، لا من حين الإجازة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٥