36 - قوله في الهامش ( في السطر الأخير من الصفحة ) : ولذا ترى أن المملوك الخ :
الصواب : ولذا ترى أن غير المملوك ، كما هو كذلك في التذكرة .
37 - قوله في الهامش ( 6 ) : فان تعريض المشتري بالبيع تصرف واضح :
لا يخفى أن الشيخ - ره - مثّل بهذا المثال وما بعده لمّا يدل على الرضا ، ولا يعدّ في العرف تصرّفا فلا يتمّ قوله : تصرّف واضح ، وأيضا الصواب : كلمة « دال » بدل « واضح » .
38 - قوله : في المقنعة :
راجع المقنعة للمفيد ص 92 آخر الصفحة « الطبع الحجري »
39 - قوله : ومثّل للتصرّف في مقام آخر :
المقنعة ص 91 س 23 « الطبع الحجري » .
40 - قوله : في الغنية :
راجع الغنية للسيّد ابن زهرة ص 588 ص 2 « الجوامع الفقهية » .
41 - قوله : في الكافي :
راجع الكافي في الفقه للحلبى ص 353 .
42 - قوله : وفي السرائر بعد حكمه الخ :
راجع السرائر ص 221 كتاب البيع س 3 « الطبع الحجري » .
43 - قوله : قال في موضع آخر :
راجع السرائر ص 221 س 3 .
44 - قوله : وقال في الدروس :
راجع الدروس الفرع التاسع من فروع خيار الشرط .
45 - قوله في الهامش الرقم ( 3 ) : يوجب رغبته إلى ما اشتراه الخ .
لا يخفى ان « الرغبة » هنا بمعنى « الزهد » عن الشيء كما صرّح بذلك فيما بعد في
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٧