18 - قوله في الحاشية الرقم ( 4 ) : أي وتبع صاحب المقتصر الشهيد الثاني الخ :
الصواب : أي وتبع صاحب المقتصر الشهيد الأول في القول بالتوقف في كتابيه .
19 - قوله في الحاشية الرقم ( 3 ) : هذا تأييد منه لما أفاده الخ :
هذا ليس تأييدا لاشتهار الصحاح الخمس ، بل مراده : أنه لو قلنا بعدم الاشتهار في الصحاح الخمس ، أو عدم الترجيح بالشهرة في الصحاح الخمس على صحيحة محمد بن مسلم ، وقلنا بالتكافؤ بين الصحاح والصحيحة ، فيتساقطان ، فالمرجع عموم أدلة اللزوم ، والمتيقن خروج المشترى .
20 - قوله في الحاشية ( في السطر الثالث ) قسم لا يوجب تنزيل الاطلاق عليها :
هذا ليس قسما آخر ، بل تتمة القسم الأول ، يعنى يمكن أن تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل القيد عليها ، ولا توجب تنزيل الاطلاق على الغلبة ، وفيما نحن فيه الغلبة توجب حمل قيد المشترى في رواية ابن فضال على الغلبة ، وحينئذ لا يكون القيد احترازيا ، ولا توجب حمل اطلاق صاحب الحيوان في رواية محمد بن مسلم على الغلبة ، فيبقى على اطلاقه ، وترتفع المنافاة من بينهما ، ويصح التمسك على اطلاقها في اثبات الخيار لصاحب الحيوان ثمنا أو مثمنا ، بائعا كان أو مشتريا .
21 - قوله : وفي الغنية كما عن الحلبي :
لم نجده في المطبوع من الغنية بل سقط منها فليراجع النسخة الخطية كما ذكرنا قبل ، وراجع الكافي للحلبى ص 353 .
22 - وقوله : من جهة حكمهم بضمان البائع الخ :
اى نسب ذلك القول إلى من ذكر من جهة حكم المذكورين بضمان البائع في مدة الاستبراء ، وليس هذا دليلا للقائلين بهذا القول كما ذكره في الحاشية .
23 - قوله : لظاهر قوله عليه السّلام : ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام :
وجه الظهور في أنّ مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ، هو أنّ الحديث
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 4
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٤