تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
لا يستحق عنوانا مستقلا ، إذ ( 1 ) ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار . فنقول وباللّه التوفيق .

[ الأول : في خيار المجلس . ]

( الأول ) : في خيار المجلس . والمراد بالمجلس ( 2 ) مطلق مكان المتبايعين حين البيع . وإنما ( 3 ) عبر بفرده الغالب .
شرح
( 1 ) تعليل للاقتصار على الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق والعلامة . اي ليس لما عد السبعة الذي لا يستحق عنوانا مستقلا احكام في الكتب الفقهية . ( 2 ) مقصود شيخنا الأنصاري قدس سره أنه لا اختصاص للمجلس . في ثبوت الخيار ، لأن هذا الخيار كما يتحقق في ضمن الجلوس . كذلك يتحقق في ضمن القيام والمشي والاضطجاع وغيرها . فلا يكون هذا الخيار وليدا من الجلوس فقط ، لأن المطلوب في هذا الخيار هو اجتماع المتبايعين على البيع بأقسامه بأي نحو حصل وفي ضمن أي كيفية وجد . فالهيئة الاجتماعية هي الدخيلة في المقام لا غير ، ولذا قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ( 3 ) ( وهم والجواب عنه ) . وخلاصة الوهم أن الجلوس لو لم يكن من مختصات هذا الخيار وأنه وليد منه . فلما ذا يضاف الخيار إلى المجلس ؟ -