لا يستحق عنوانا مستقلا ، إذ ( 1 ) ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار .
فنقول وباللّه التوفيق .
[ الأول : في خيار المجلس . ]
( الأول ) : في خيار المجلس .
والمراد بالمجلس ( 2 ) مطلق مكان المتبايعين حين البيع .
وإنما ( 3 ) عبر بفرده الغالب .
شرح
( 1 ) تعليل للاقتصار على الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق والعلامة .
اي ليس لما عد السبعة الذي لا يستحق عنوانا مستقلا احكام في الكتب الفقهية .
( 2 ) مقصود شيخنا الأنصاري قدس سره أنه لا اختصاص للمجلس .
في ثبوت الخيار ، لأن هذا الخيار كما يتحقق في ضمن الجلوس .
كذلك يتحقق في ضمن القيام والمشي والاضطجاع وغيرها .
فلا يكون هذا الخيار وليدا من الجلوس فقط ، لأن المطلوب في هذا الخيار هو اجتماع المتبايعين على البيع بأقسامه بأي نحو حصل وفي ضمن أي كيفية وجد .
فالهيئة الاجتماعية هي الدخيلة في المقام لا غير ، ولذا قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
( 3 ) ( وهم والجواب عنه ) .
وخلاصة الوهم أن الجلوس لو لم يكن من مختصات هذا الخيار وأنه وليد منه .
فلما ذا يضاف الخيار إلى المجلس ؟ -