تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ونحن نقتفي اثر المقتصر على السبعة كالمحقق « 31 » والعلامة 32 قدس سرهما لأن ما عداها ( 1 )
شرح
( الرابع ) خيار التأخير . ( الخامس ) خيار ما يفسد ليومه . ( السادس ) خيار الرؤية . ( السابع ) خيار الغبن . ( الثامن ) خيار العيب . ( التاسع ) خيار التدليس . ( العاشر ) خيار الاشتراط . المراد منه هو تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري ، أو البائع ثم لا يسلّم له الشرط . وأما خيار الشرط الذي سبق في الهامش 5 ص 69 فهو شرط الخيار اي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص ، أو عيب . ( الحادي عشر ) خيار الشركة . ( الثاني عشر ) خيار تعذر التسليم . ( الثالث عشر ) خيار تبعض الصفقة . ( الرابع عشر ) خيار التفليس . وأليك نص عبارة الشهيد الثاني في شرح عبارة الشهيد الأول قدس سرهما في آخر خيار التفليس في ص 511 في المصدر نفسه : إذا وجد غريم المفلّس متاعه فإنه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء . ( 1 ) اي ما عدا الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق والعلامة قدس سرهما .
هامش
( 31 ) 31 - 32 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر