ونحن نقتفي اثر المقتصر على السبعة كالمحقق « 31 » والعلامة 32 قدس سرهما لأن ما عداها ( 1 )
شرح
( الرابع ) خيار التأخير .
( الخامس ) خيار ما يفسد ليومه .
( السادس ) خيار الرؤية .
( السابع ) خيار الغبن .
( الثامن ) خيار العيب .
( التاسع ) خيار التدليس .
( العاشر ) خيار الاشتراط .
المراد منه هو تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري ، أو البائع ثم لا يسلّم له الشرط .
وأما خيار الشرط الذي سبق في الهامش 5 ص 69 فهو شرط الخيار اي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص ، أو عيب .
( الحادي عشر ) خيار الشركة .
( الثاني عشر ) خيار تعذر التسليم .
( الثالث عشر ) خيار تبعض الصفقة .
( الرابع عشر ) خيار التفليس .
وأليك نص عبارة الشهيد الثاني في شرح عبارة الشهيد الأول قدس سرهما في آخر خيار التفليس في ص 511 في المصدر نفسه :
إذا وجد غريم المفلّس متاعه فإنه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء .
( 1 ) اي ما عدا الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق والعلامة قدس سرهما .
هامش
( 31 ) 31 - 32 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب