پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
كما تدل عليه ( 1 ) الروايات الحاكية لشراء الامام أرضا ، وأنه عليه السلام قال : فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع حين افترقنا ( 2 ) . فاثبت عليه السلام افتراق الطرفين بمشيه فقط .
شرح
( 1 ) اي على عدم اعتبار الحركة من الجانبين في الافتراق . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 347 الباب 2 - الحديث 2 . وراجع نفس المصدر تجد حديثا آخر في هذا الباب . فالحديث هذا أثبت الافتراق من الطرفين بمشي الإمام عليه السلام فقط ، من دون احتياج إلى افتراقهما معا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 257 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر