تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ففي ( 1 ) بقائه مطلقا . أو بشرط ( 2 ) عدم إرادة تمليك الخيار . كما هو ظاهر التذكرة ( 3 ) . أو ( 4 ) سقوط خياره مطلقا . كما عن الشيخ . أقوال ( 5 ) . والأولى ( 6 ) أن يقال : إن كلمة اختر بحسب وضعها لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد : من الفسخ ، أو الامضاء .
شرح
( 1 ) هذا هو القول الأول اي وفي بقاء خيار الآمر حينئذ مطلقا : سواء أراد تمليك خياره لصاحبه أم لا . ( 2 ) هذا هو القول الثاني اي وفي بقاء خيار الآمر مشروطا بإرادة تمليك خياره لصاحبه . كما افاده العلامة قدس سره في التذكرة . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 . عند قوله : ولو لم يقصد لم يسقط خياره ، سواء اختار الآخر أم سكت . ( 4 ) هذا هو القول الثالث اي أو يسقط خيار الآمر مطلقا ، سواء أراد الآمر تمليك الخيار لصاحبه أم لا ، لأنه بمجرد امره صاحبه بالخيار بقوله : اختر يسقط خياره . ( 5 ) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في هذه الصفحة : ففي بقائه ( 6 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول كلمة : ( اختر ) الصادرة من الآمر في حق مخاطبه الذي هو أحد -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 239 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر