ففي ( 1 ) بقائه مطلقا .
أو بشرط ( 2 ) عدم إرادة تمليك الخيار .
كما هو ظاهر التذكرة ( 3 ) .
أو ( 4 ) سقوط خياره مطلقا .
كما عن الشيخ .
أقوال ( 5 ) .
والأولى ( 6 ) أن يقال :
إن كلمة اختر بحسب وضعها لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد :
من الفسخ ، أو الامضاء .
شرح
( 1 ) هذا هو القول الأول اي وفي بقاء خيار الآمر حينئذ مطلقا :
سواء أراد تمليك خياره لصاحبه أم لا .
( 2 ) هذا هو القول الثاني اي وفي بقاء خيار الآمر مشروطا بإرادة تمليك خياره لصاحبه .
كما افاده العلامة قدس سره في التذكرة .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 .
عند قوله : ولو لم يقصد لم يسقط خياره ، سواء اختار الآخر أم سكت .
( 4 ) هذا هو القول الثالث اي أو يسقط خيار الآمر مطلقا ، سواء أراد الآمر تمليك الخيار لصاحبه أم لا ، لأنه بمجرد امره صاحبه بالخيار بقوله : اختر يسقط خياره .
( 5 ) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في هذه الصفحة : ففي بقائه
( 6 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول كلمة :
( اختر ) الصادرة من الآمر في حق مخاطبه الذي هو أحد -