كما عن ظاهر الأكثر .
بل عن الخلاف الاجماع عليه .
أو بشرط ( 1 ) ارادته تمليك الخيار لصاحبه .
وإلا ( 3 ) فهو باق مطلقا .
كما هو ظاهر التذكرة ( 3 ) .
أو مع ( 4 ) قيد إرادة الاستكشاف
شرح
- ذهب إلى هذا القول أكثر فقهاء الإمامية .
وهو الظاهر منهم ، وقد ادعي الاجماع عليه .
( 1 ) هذا هو القول الثاني .
اي يسقط خيار الآمر عند ارادته تمليك خياره لصاحبه الذي قال له : اختر .
( 2 ) اي وأما لو لم يقصد الآمر ذلك فخياره باق مطلقا ، سواء أراد من قوله لصاحبه : اختر استكشاف حال صاحبه : بأنه أي شيء يختار ، هل يختار الفسخ أو الامضاء ؟
أم أراد تفويض الامر إليه وتسليمه له .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 عند قوله : ولو لم يقصد لم يسقط خياره .
( 4 ) هذا هو القول الثالث .
اي يسقط خيار الآمر لو أراد استكشاف حال صاحبه : بأن كان في مقام اختباره وامتحانه .