تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
كما عن ظاهر الأكثر . بل عن الخلاف الاجماع عليه . أو بشرط ( 1 ) ارادته تمليك الخيار لصاحبه . وإلا ( 3 ) فهو باق مطلقا . كما هو ظاهر التذكرة ( 3 ) . أو مع ( 4 ) قيد إرادة الاستكشاف
شرح
- ذهب إلى هذا القول أكثر فقهاء الإمامية . وهو الظاهر منهم ، وقد ادعي الاجماع عليه . ( 1 ) هذا هو القول الثاني . اي يسقط خيار الآمر عند ارادته تمليك خياره لصاحبه الذي قال له : اختر . ( 2 ) اي وأما لو لم يقصد الآمر ذلك فخياره باق مطلقا ، سواء أراد من قوله لصاحبه : اختر استكشاف حال صاحبه : بأنه أي شيء يختار ، هل يختار الفسخ أو الامضاء ؟ أم أراد تفويض الامر إليه وتسليمه له . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 عند قوله : ولو لم يقصد لم يسقط خياره . ( 4 ) هذا هو القول الثالث . اي يسقط خيار الآمر لو أراد استكشاف حال صاحبه : بأن كان في مقام اختباره وامتحانه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 237 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر