[ مسألة لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لو قال أحدهما لصاحبه :
اختر .
فان اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في الفساخ العقد .
وإن اختار ( 2 ) الإمضاء .
ففي ( 3 ) سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
وقد أشرنا في الهامش 6 ص 179 بقولنا : وهي ثمانية .
( 2 ) اي المأمور الذي قال له صاحبه : اختر .
( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يبين موقف الآخر الذي قال لصاحبه : اختر فاختار الامضاء ، وخلاصته : إن الآمر عندما يختار صاحبه امضاء العقد فيسقط خياره هل يسقط خياره مطلقا ؟
أو بشرط إرادة الآمر تمليك خياره لصاحبه ؟
أو مع قيد إرادة الاستكشاف ؟
فأفاد قدس سره أن الأقوال هنا ثلاثة .
ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .
( 4 ) هذا هو القول الأول .
اي يسقط خيار الآمر عند سقوط خيار المأمور مطلقا ، سواء أراد الآمر تمليك خياره لصاحبه أم لا . -