تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ مسألة لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ]

( مسألة ) ( 1 ) : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر . فان اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في الفساخ العقد . وإن اختار ( 2 ) الإمضاء . ففي ( 3 ) سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار . وقد أشرنا في الهامش 6 ص 179 بقولنا : وهي ثمانية . ( 2 ) اي المأمور الذي قال له صاحبه : اختر . ( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يبين موقف الآخر الذي قال لصاحبه : اختر فاختار الامضاء ، وخلاصته : إن الآمر عندما يختار صاحبه امضاء العقد فيسقط خياره هل يسقط خياره مطلقا ؟ أو بشرط إرادة الآمر تمليك خياره لصاحبه ؟ أو مع قيد إرادة الاستكشاف ؟ فأفاد قدس سره أن الأقوال هنا ثلاثة . ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص . ( 4 ) هذا هو القول الأول . اي يسقط خيار الآمر عند سقوط خيار المأمور مطلقا ، سواء أراد الآمر تمليك خياره لصاحبه أم لا . -