تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
دون التفويض ( 1 ) . ويكون ( 2 ) حكم التفويض كالتمليك ؟ . أقوال ( 3 ) . ( أقول ) ( 4 ) : ولو سكت فخيار الساكت باق اجماعا . ووجهه ( 5 ) واضح . وأما خيار ( 6 ) الآمر .
شرح
( 1 ) اي وليس في مقام تفويض الامر إليه . ( 2 ) اي وأما لو كان الآمر في مقام تفويض امر خياره إلى صاحبه لكان حكم التفويض حكم تمليك خياره إليه . وقد علمت حكم التمليك في الهامش 1 ص 237 . عند قولنا : هذا هو القول الثاني . ( 3 ) مبتدأ للخبر المتقدم في قوله في ص 236 : ففي سقوط . ( 4 ) اي المأمور الذي قال له الآمر : اختر . ( 5 ) اي وجه بقاء خيار الساكت واضح ، لعدم وجود قرينة تدل على رضاه بالعقد ، أو الفسخ . إلى هنا كان الكلام حول خيار المأمور لو سكت عندما قال له الآمر : اختر . ( 6 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في الكلام حول خيار الآمر عند سكوت المأمور . فأفاد أن الأقوال في المسألة ثلاثة أيضا . ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .