دون التفويض ( 1 ) .
ويكون ( 2 ) حكم التفويض كالتمليك ؟ .
أقوال ( 3 ) .
( أقول ) ( 4 ) :
ولو سكت فخيار الساكت باق اجماعا .
ووجهه ( 5 ) واضح .
وأما خيار ( 6 ) الآمر .
شرح
( 1 ) اي وليس في مقام تفويض الامر إليه .
( 2 ) اي وأما لو كان الآمر في مقام تفويض امر خياره إلى صاحبه لكان حكم التفويض حكم تمليك خياره إليه .
وقد علمت حكم التمليك في الهامش 1 ص 237 .
عند قولنا : هذا هو القول الثاني .
( 3 ) مبتدأ للخبر المتقدم في قوله في ص 236 : ففي سقوط .
( 4 ) اي المأمور الذي قال له الآمر : اختر .
( 5 ) اي وجه بقاء خيار الساكت واضح ، لعدم وجود قرينة تدل على رضاه بالعقد ، أو الفسخ .
إلى هنا كان الكلام حول خيار المأمور لو سكت عندما قال له الآمر : اختر .
( 6 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في الكلام حول خيار الآمر عند سكوت المأمور .
فأفاد أن الأقوال في المسألة ثلاثة أيضا .
ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .