فان تمت دلالتها ( 1 ) حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك .
شرح
- قال : لا .
إنما هذا شيء كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل .
ولو اخترن أنفسهن لطلقهن .
وهو قول اللّه عز وجل :قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا« 1 » .
فالشاهد في كلمة اختر ، حيث استعملت في التمليك عرفا ، لظهورها فيه عرفا .
ثم إن الحديث مروي في الكافي كما هنا حرفيا .
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 137 باب الخيار الحديث 3 .
إلا في لفظة ( فطلقن ) ، فإنها ليست موجودة فيها :
لكنها موجودة في التهذيب .
راجع ( التهذيب ) الجزء 8 ص 87 - الحديث 299 - 218 .
و ( للمحقق الفيض الكاشاني ) قدس سره تعليقة على لفظة ( فطلقن ) ، راجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 137 - الحديث 3 .
( 1 ) اي دلالة كلمة اختر .
خلاصة هذا الكلام : إنه لو تم الظهور العرفي في تمليك الآمر الخيار لصاحبه .
فلا شك في سقوط خيار الآمر حينئذ .
هامش
( 1 ) الأحزاب : الآية 28 .