تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فان تمت دلالتها ( 1 ) حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك .
شرح
- قال : لا . إنما هذا شيء كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل . ولو اخترن أنفسهن لطلقهن . وهو قول اللّه عز وجل :قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا« 1 » . فالشاهد في كلمة اختر ، حيث استعملت في التمليك عرفا ، لظهورها فيه عرفا . ثم إن الحديث مروي في الكافي كما هنا حرفيا . راجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 137 باب الخيار الحديث 3 . إلا في لفظة ( فطلقن ) ، فإنها ليست موجودة فيها : لكنها موجودة في التهذيب . راجع ( التهذيب ) الجزء 8 ص 87 - الحديث 299 - 218 . و ( للمحقق الفيض الكاشاني ) قدس سره تعليقة على لفظة ( فطلقن ) ، راجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 137 - الحديث 3 . ( 1 ) اي دلالة كلمة اختر . خلاصة هذا الكلام : إنه لو تم الظهور العرفي في تمليك الآمر الخيار لصاحبه . فلا شك في سقوط خيار الآمر حينئذ .
هامش
( 1 ) الأحزاب : الآية 28 .