وصدق ( 1 ) الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم :
من التسلط على إسقاط الحقوق .
وعلى ( 2 ) هذا فلو قال أحدهما :
شرح
- هذا هو الوجه الثاني .
وخلاصته : إن فحوى الأخبار الدالة على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي :
دالة على كفاية سقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ وقع كما في سكوت المولى عن نكاح عبده بغير اذنه ، فان سكوته دال على اجازته للعقد .
وكما في تصرف المالك في الثمن إذا بيع ما يملكه فضوليا .
وكما في التصرف في المثمن إذا اشتري بمال زيد شيئا .
فكل هذه الأفعال : من السكوت والتصرف .
تدل على إجازة عقد الفضولي ، وهي ليست بألفاظ .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 232 :
للفحوى المتقدمة اي ولصدق السقوط بالإسقاط .
هذا هو الوجه الثالث لسقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ كان .
وخلاصته : إن الإسقاط النافذ يصدق بمقتضى ما تقدم في ص 231 :
من تسلط الناس على حقوقهم المتعلقة بالأموال .
فكما أن الناس مسلطون على إسقاط حقوقهم التي منها الخيار .
كذلك مسلطون على إسقاط هذا الخيار بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ .
( 2 ) اي وبناء على هذا الصدق .