تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وصدق ( 1 ) الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم : من التسلط على إسقاط الحقوق . وعلى ( 2 ) هذا فلو قال أحدهما :
شرح
- هذا هو الوجه الثاني . وخلاصته : إن فحوى الأخبار الدالة على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي : دالة على كفاية سقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ وقع كما في سكوت المولى عن نكاح عبده بغير اذنه ، فان سكوته دال على اجازته للعقد . وكما في تصرف المالك في الثمن إذا بيع ما يملكه فضوليا . وكما في التصرف في المثمن إذا اشتري بمال زيد شيئا . فكل هذه الأفعال : من السكوت والتصرف . تدل على إجازة عقد الفضولي ، وهي ليست بألفاظ . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 232 : للفحوى المتقدمة اي ولصدق السقوط بالإسقاط . هذا هو الوجه الثالث لسقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ كان . وخلاصته : إن الإسقاط النافذ يصدق بمقتضى ما تقدم في ص 231 : من تسلط الناس على حقوقهم المتعلقة بالأموال . فكما أن الناس مسلطون على إسقاط حقوقهم التي منها الخيار . كذلك مسلطون على إسقاط هذا الخيار بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ . ( 2 ) اي وبناء على هذا الصدق .