وفحوى ( 1 ) ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي .
شرح
- وخلاصته : إن مفهوم : إن الناس مسلطون تدل على السقوط بأي لفظ كان .
ومن جملة التسلط وأنواعه هو التسلط على إسقاط حقه الذي هو الخيار بأي كيفية شاء وأراد .
والتخصيص بلفظ دون لفظ يتنافى والسلطنة المطلقة المستفادة من فحوى الحديث الشريف .
وللمحقق النائيني رحمه اللّه ايراد على هذا الوجه .
خلاصته : إن الاستدلال بالفحوى المذكورة غير صحيح ، لأنه على فرض دلالتها صراحة على سلطنة الناس على حقوقهم فهي لا تفيد إسقاط الخيار ، إذ السلطنة على المال والحق عبارة عن التصرف الذي تحت سلطنته بأي لفظ كان ، لا التصرف الذي فوق سلطنته .
بعبارة أخرى : إن مثل إن الناس مسلطون لا يدل على صحة الإعراض عن الملك الذي هو اذهاب موضوع الملك .
أما التسلط على إسقاط الخيار الموجب لاذهاب موضوع الحق .
فلا دلالة للفحوى المذكورة عليه : لأن معنى التسلط على الحق هو نفوذ تصرفه بالنقل ، أو باعمال الخيار ، أو بالإمضاء .
وليس معناه اعدامه وإسقاطه رأسا .
راجع تقريرات تلميذه المحقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه الجزء 2 ص 27 .
( 1 ) بالجر محلا عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 332 : للفحوى المتقدمة اي ولفحوى ما دل ، -