تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وفحوى ( 1 ) ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي .
شرح
- وخلاصته : إن مفهوم : إن الناس مسلطون تدل على السقوط بأي لفظ كان . ومن جملة التسلط وأنواعه هو التسلط على إسقاط حقه الذي هو الخيار بأي كيفية شاء وأراد . والتخصيص بلفظ دون لفظ يتنافى والسلطنة المطلقة المستفادة من فحوى الحديث الشريف . وللمحقق النائيني رحمه اللّه ايراد على هذا الوجه . خلاصته : إن الاستدلال بالفحوى المذكورة غير صحيح ، لأنه على فرض دلالتها صراحة على سلطنة الناس على حقوقهم فهي لا تفيد إسقاط الخيار ، إذ السلطنة على المال والحق عبارة عن التصرف الذي تحت سلطنته بأي لفظ كان ، لا التصرف الذي فوق سلطنته . بعبارة أخرى : إن مثل إن الناس مسلطون لا يدل على صحة الإعراض عن الملك الذي هو اذهاب موضوع الملك . أما التسلط على إسقاط الخيار الموجب لاذهاب موضوع الحق . فلا دلالة للفحوى المذكورة عليه : لأن معنى التسلط على الحق هو نفوذ تصرفه بالنقل ، أو باعمال الخيار ، أو بالإمضاء . وليس معناه اعدامه وإسقاطه رأسا . راجع تقريرات تلميذه المحقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه الجزء 2 ص 27 . ( 1 ) بالجر محلا عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 332 : للفحوى المتقدمة اي ولفحوى ما دل ، -