فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال .
ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط .
شرح
- صلى اللّه عليه وآله وسلم :
إن الناس مسلطون على أموالهم .
فكما أن للناس تسلطا على أموالهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا وأرادوا .
كذلك لهم التسلط على حقوقهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا وأرادوا .
ومن جملة التصرفات شرط إسقاط حق خيارهم بعد العقد .
وقد أورد على الاستدلال « 87 » بمفهوم الحديث النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
خلاصته : إن ملاك الحكم ومناطه لا بدّ أن يكون في الفرع الذي هو الحق أقوى وأشد من وجوده في الأصل الذي هو تسلط الناس على أموالهم .
مع أن الامر بالعكس ، حيث إن الملاك فيه أشد وأقوى من الفرع لأقوائية علقة المالك بالأصل من علقة صاحب الحق ، لأن للحق « 87 » مرتبة ضعيفة ، فيكون التسلط عليه ضعيفا .
إذا لا يلزم من ثبوت حكم للأقوى ثبوته للأضعف .
وعلى فرض الثبوت في الضعيف :
فهو مجد فيما إذا كان سنخ التسلط على إسقاط الخيار في الأصل ثابتا .
ومن الواضح أن سنخه في الأصل الذي هي الأموال . -
هامش
( 87 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب