تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال . ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط .
شرح
- صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم . فكما أن للناس تسلطا على أموالهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا وأرادوا . كذلك لهم التسلط على حقوقهم في كيفية التصرف فيها كيف شاءوا وأرادوا . ومن جملة التصرفات شرط إسقاط حق خيارهم بعد العقد . وقد أورد على الاستدلال « 87 » بمفهوم الحديث النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم . خلاصته : إن ملاك الحكم ومناطه لا بدّ أن يكون في الفرع الذي هو الحق أقوى وأشد من وجوده في الأصل الذي هو تسلط الناس على أموالهم . مع أن الامر بالعكس ، حيث إن الملاك فيه أشد وأقوى من الفرع لأقوائية علقة المالك بالأصل من علقة صاحب الحق ، لأن للحق « 87 » مرتبة ضعيفة ، فيكون التسلط عليه ضعيفا . إذا لا يلزم من ثبوت حكم للأقوى ثبوته للأضعف . وعلى فرض الثبوت في الضعيف : فهو مجد فيما إذا كان سنخ التسلط على إسقاط الخيار في الأصل ثابتا . ومن الواضح أن سنخه في الأصل الذي هي الأموال . -
هامش
( 87 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر