تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ويمكن الاستدلال له ( 1 ) بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي .

[ ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية . ]

ثم إن الظاهر ( 2 ) سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية . للفحوى المتقدمة ( 3 ) .
شرح
- عبارة عن زوال الملك بالإعراض عنه . وزوال الملك بالإعراض غير ثابت حتى يثبت الإعراض عن الحق الذي هو الفرع ، ليصح الاستدلال بمفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم . إن الناس مسلطون على أموالهم : على أنه من المسقطات . ( 1 ) اي لسقوط الخيار بشرط الإسقاط بعد العقد « 88 » بدليل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم . ببيان أن شرط الإسقاط بعد العقد أحد شروط المؤمنين . فيشمله الحديث الشريف ، بناء على شموله للشروط الابتدائية كما فيما نحن فيه . ( 2 ) اي الظاهر من الاطلاقات والعمومات الواردة في المقام سقوط الخيار بالإسقاط بكل لفظ يدل على الإسقاط ، من دون اعتبار العربية ، لأن العربية إنما اعتبرت في العبادات ، حيث إنها توقيفية . وعلى فرض اعتبارها في العقود والايقاعات فهنا غير معتبرة . واستدل شيخنا الأنصاري للسقوط بكل لفظ دال عليه بوجوه ثلاثة ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص . ( 3 ) هذا هو الوجه الأول . -
هامش
( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب