ويمكن الاستدلال له ( 1 ) بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي .
[ ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية . ]
ثم إن الظاهر ( 2 ) سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية .
للفحوى المتقدمة ( 3 ) .
شرح
- عبارة عن زوال الملك بالإعراض عنه .
وزوال الملك بالإعراض غير ثابت حتى يثبت الإعراض عن الحق الذي هو الفرع ، ليصح الاستدلال بمفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم .
إن الناس مسلطون على أموالهم : على أنه من المسقطات .
( 1 ) اي لسقوط الخيار بشرط الإسقاط بعد العقد « 88 » بدليل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون عند شروطهم .
ببيان أن شرط الإسقاط بعد العقد أحد شروط المؤمنين .
فيشمله الحديث الشريف ، بناء على شموله للشروط الابتدائية كما فيما نحن فيه .
( 2 ) اي الظاهر من الاطلاقات والعمومات الواردة في المقام سقوط الخيار بالإسقاط بكل لفظ يدل على الإسقاط ، من دون اعتبار العربية ، لأن العربية إنما اعتبرت في العبادات ، حيث إنها توقيفية .
وعلى فرض اعتبارها في العقود والايقاعات فهنا غير معتبرة .
واستدل شيخنا الأنصاري للسقوط بكل لفظ دال عليه بوجوه ثلاثة ونحن نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .
( 3 ) هذا هو الوجه الأول . -
هامش
( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب