تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا ( 1 ) بأنه رضى بالبيع . مضافا ( 2 ) إلى القاعدة المسلمة : من ( 3 ) أن لكل ذي حق إسقاط حقه . ولعله ( 4 ) لفحوى : تسلط الناس على أموالهم .
شرح
- فذلك رضا منه فلا شرط . والمراد من الفحوى : مفهوم هذه الرواية ، لأن منطوقها يدل على أن التصرف من ذي الخيار رضى بالبيع ، لتعليله عليه السلام سقوط الخيار برضى المشتري في قوله : فذلك رضى منه فلا شرط . اي الإحداث في الحيوان في أيام الخيار علة لرضاه بالبيع . فإذا كان سقوط الخيار بالتصرف كافيا . فسقوطه بالإسقاط أولى ، لكونه أقوى في التصرف في الدلالة على الرضا . ( 1 ) اي الإمام عليه السلام علل . وقد عرفت التعليل في هذه الصفحة . ( 2 ) اي ولنا دليل آخر بالإضافة إلى الاجماع . وفحوى النص المذكور في الهامش 7 ص 229 . ( 3 ) كلمة من بيان للقاعدة المسلمة عند الفقهاء . والمراد من القاعدة : هو جواز إسقاط كل ذي حق حقه . فبهذه القاعدة المسلمة يسقط صاحب الخيار حقه بشرط الإسقاط بعد العقد . ( 4 ) اي ولعل الاستدلال بالقاعدة المسلمة لأجل مفهوم قوله -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 230 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر