الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا ( 1 ) بأنه رضى بالبيع .
مضافا ( 2 ) إلى القاعدة المسلمة :
من ( 3 ) أن لكل ذي حق إسقاط حقه .
ولعله ( 4 ) لفحوى : تسلط الناس على أموالهم .
شرح
- فذلك رضا منه فلا شرط .
والمراد من الفحوى : مفهوم هذه الرواية ، لأن منطوقها يدل على أن التصرف من ذي الخيار رضى بالبيع ، لتعليله عليه السلام سقوط الخيار برضى المشتري في قوله : فذلك رضى منه فلا شرط .
اي الإحداث في الحيوان في أيام الخيار علة لرضاه بالبيع .
فإذا كان سقوط الخيار بالتصرف كافيا .
فسقوطه بالإسقاط أولى ، لكونه أقوى في التصرف في الدلالة على الرضا .
( 1 ) اي الإمام عليه السلام علل .
وقد عرفت التعليل في هذه الصفحة .
( 2 ) اي ولنا دليل آخر بالإضافة إلى الاجماع .
وفحوى النص المذكور في الهامش 7 ص 229 .
( 3 ) كلمة من بيان للقاعدة المسلمة عند الفقهاء .
والمراد من القاعدة :
هو جواز إسقاط كل ذي حق حقه .
فبهذه القاعدة المسلمة يسقط صاحب الخيار حقه بشرط الإسقاط بعد العقد .
( 4 ) اي ولعل الاستدلال بالقاعدة المسلمة لأجل مفهوم قوله -