تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
النذر فيجب الوفاء به ، ولا يتم ( 1 ) برفع الخيار « 86 » وعلى قول بعض علمائنا : من ( 2 ) صحة البيع مع بطلان الشرط . يلغو الشرط ويصح البيع ويعتق ، انتهى ( 3 ) . ( أقول ) ( 4 ) : هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له .
شرح
( 1 ) اي البيع لا يتم لو رفع الخيار عن نفسه : بأن اشترط نفي الخيار في ضمن إنشاء العقد . ( 2 ) كلمة من بيان لما قاله بعض علمائنا . اي أفاد بعض علمائنا أن البيع في صورة نذر المولى عتق عبده لو باعه بشرط نفي الخيار صحيح ، وأن الشرط باطل ، فيلغو الشرط ويعتق العبد . ( 3 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 194 . عند قوله : وعلى الصورة التي تجوز عندنا . ( 4 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري توجيه كلام العلامة . وخلاصته : إنّ بطلان بيع العبد المنذور ، وصحة النذر مبني على أن النذر المعلق بالعين موجب لعدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للنذر . ومن الواضح أن البيع الصادر من الناذر تصرف مناف للنذر : فلا يصح تصرفه بالبيع فيمنع منه .
هامش
( 86 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب