النذر فيجب الوفاء به ، ولا يتم ( 1 ) برفع الخيار « 86 »
وعلى قول بعض علمائنا : من ( 2 ) صحة البيع مع بطلان الشرط .
يلغو الشرط ويصح البيع ويعتق ، انتهى ( 3 ) .
( أقول ) ( 4 ) :
هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له .
شرح
( 1 ) اي البيع لا يتم لو رفع الخيار عن نفسه : بأن اشترط نفي الخيار في ضمن إنشاء العقد .
( 2 ) كلمة من بيان لما قاله بعض علمائنا .
اي أفاد بعض علمائنا أن البيع في صورة نذر المولى عتق عبده لو باعه بشرط نفي الخيار صحيح ، وأن الشرط باطل ، فيلغو الشرط ويعتق العبد .
( 3 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 194 .
عند قوله : وعلى الصورة التي تجوز عندنا .
( 4 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري توجيه كلام العلامة .
وخلاصته : إنّ بطلان بيع العبد المنذور ، وصحة النذر مبني على أن النذر المعلق بالعين موجب لعدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للنذر .
ومن الواضح أن البيع الصادر من الناذر تصرف مناف للنذر :
فلا يصح تصرفه بالبيع فيمنع منه .
هامش
( 86 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب