على صورة ( 1 ) وقوع الاشتراط ( 2 ) في ضمن عقد لازم .
أو المصالحة ( 3 ) على إسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال .
وكيف كان ( 4 ) فالاستدلال بها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات :
دليل على حكومتها عليها .
لا معارضتها ( 5 ) المحوجة إلى التماس المرجح .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : محمولة اي الصحيحة المذكورة محمولة على وقوع الاشتراط في ضمن العقود اللازمة .
كما عرفت في الهامش 1 ص 190 عند قولنا : بل لا بدّ من وقوعها .
( 2 ) اي اشتراط سقوط خيار المجلس .
( 3 ) اي أو الصحيحة المذكورة محمولة على صورة المصالحة على سقوط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بالمال المبذول من قبل ولد العبد لزوجة أبيه التي كانت مكاتبة .
( 4 ) يعني أي شيء قلنا في الصحيحة : من الحمل ، أو المصالحة فالاستدلال بها بسبب عموم المؤمنون على نفي الخيار الثابت بأدلته المشار إليها في الهامش 1 ص 56 :
دليل على حكومة عموم المؤمنون . على أدلة الخيار .
( 5 ) اي وليست أدلة الخيار تعارض عموم المؤمنون حتى تحتاج المعارضة إلى المرجحات الخارجية . ثم يرجح عموم المؤمنون على أدلة الخيار .
كما أفاد هذا الترجيح الشيخ صاحب الجواهر .