تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
على صورة ( 1 ) وقوع الاشتراط ( 2 ) في ضمن عقد لازم . أو المصالحة ( 3 ) على إسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال . وكيف كان ( 4 ) فالاستدلال بها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات : دليل على حكومتها عليها . لا معارضتها ( 5 ) المحوجة إلى التماس المرجح .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : محمولة اي الصحيحة المذكورة محمولة على وقوع الاشتراط في ضمن العقود اللازمة . كما عرفت في الهامش 1 ص 190 عند قولنا : بل لا بدّ من وقوعها . ( 2 ) اي اشتراط سقوط خيار المجلس . ( 3 ) اي أو الصحيحة المذكورة محمولة على صورة المصالحة على سقوط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بالمال المبذول من قبل ولد العبد لزوجة أبيه التي كانت مكاتبة . ( 4 ) يعني أي شيء قلنا في الصحيحة : من الحمل ، أو المصالحة فالاستدلال بها بسبب عموم المؤمنون على نفي الخيار الثابت بأدلته المشار إليها في الهامش 1 ص 56 : دليل على حكومة عموم المؤمنون . على أدلة الخيار . ( 5 ) اي وليست أدلة الخيار تعارض عموم المؤمنون حتى تحتاج المعارضة إلى المرجحات الخارجية . ثم يرجح عموم المؤمنون على أدلة الخيار . كما أفاد هذا الترجيح الشيخ صاحب الجواهر .