تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
- ولا ينعتق عليه ، بل يستحب عتقه . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 ص 11 الباب 7 - الأحاديث . وقال قدس سره : باب إن المرأة إذا ملكت حدا من الأقارب ، أو الأمهات ، أو الأولاد العتق . راجع ( المصدر نفسه ) ص 15 الباب 9 . وهذا خاتم الفقهاء العظام ، مالك أزمة التحرير والتأسيس ، ومربي أكابر أهل التصنيف والتدريس : ( شيخنا الأنصاري ) قدس اللّه روحه الطاهرة : قد استعمل الكلمة في بحوثه العلمية في شتى مجالاتها . وقد استعملها في مصنفه العظيم ، وكتابه الجليل الذي لم يسبق بمثيل ، ولم يلحق بنظير . ( المكاسب ) : في موارد عديدة . قال قدس اللّه روحه الطاهرة في خيار المجلس : لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد : والانعتاق عقيب الملك آنا مّا ، إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه : لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ، إذ ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 134 . وهناك موارد كثيرة قد استعملت الكلمة فيها في كتب الأعلام في مؤلفاتهم القيمة ، ومصنفاتهم الثمينة . -