. . . . . . . . . .
شرح
- وقال طيب اللّه رمسه :
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
ولو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه ، ويثبت العتق حتى يتحقق الملك .
ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض .
راجع ( قواعد الأحكام ) الطبعة الحجرية - كتاب العتق .
الفصل الثالث - المطلب الثاني في عتق القرابة .
وهذا ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس روحه الطاهرة .
فقيه الطائفة ، أعجوبة الكون .
قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم :
( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) .
قال قدس سره :
وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ؟ .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 6 ص 264 عند قوله : ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله .
وهذا شيخ المحدثين وعظيمهم ( شيخنا الحر العاملي ) عطر اللّه مرقده الشريف ، وأفاض عليه من شآبيب رحمته .
قد استعمل الكلمة في موسوعته العظيمة الجبارة الخالدة .
( وسائل الشيعة ) بقوله :
باب إن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وأنه يملك من عداهم : من الأقارب . -