تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
- وقال طيب اللّه رمسه : ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . ولو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه ، ويثبت العتق حتى يتحقق الملك . ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض . راجع ( قواعد الأحكام ) الطبعة الحجرية - كتاب العتق . الفصل الثالث - المطلب الثاني في عتق القرابة . وهذا ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس روحه الطاهرة . فقيه الطائفة ، أعجوبة الكون . قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم : ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) . قال قدس سره : وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ؟ . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 6 ص 264 عند قوله : ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله . وهذا شيخ المحدثين وعظيمهم ( شيخنا الحر العاملي ) عطر اللّه مرقده الشريف ، وأفاض عليه من شآبيب رحمته . قد استعمل الكلمة في موسوعته العظيمة الجبارة الخالدة . ( وسائل الشيعة ) بقوله : باب إن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وأنه يملك من عداهم : من الأقارب . -