تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وجعل ( 1 ) الغاية التفرق المستلزم للتعدد . مبني ( 2 ) على الغالب .
شرح
- فكل ما يقال فيها يقال فيه . ( 1 ) دفع وهم آخر . يرام بالوهم عدم خيار المجلس للعاقد الواحد المتولي لطرفي العقد . خلاصة الوهم أن الحديث الشريف النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا مشتمل على الغاية : وهي كلمة حتى يفترقا . ومن الواضح أن موضوع الافتراق عدم تحققه في الخارج « 46 » إلا بالتعدد : بمعنى أن الاثنينية من لوازم مفهوم الافتراق ومقوماته ، إذ لولاها لما تحقق مفهومه خارجا . كما أن الاثنينية من لوازم مفهوم الاجتماع ومقوماته . فالتعدد مستلزم للافتراق لا محالة . كاستلزامه للاجتماع . إذا كيف يمكن تحقق هذا المفهوم في العاقد الواحد المتولي لطرفي العقد في الخارج ؟ . ( 2 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته أن التعدد المذكور المستفاد من الحديث الشريف مبني على الغالب ، لأن الغالب في المتبايعين خارجا هو التعدد . لا أن التعدد من لوازم الافتراق ومقوماته حتى يقال بعدم ثبوت الخيار في العاقد الواحد . ثم لا يخفى عليك أن الأحاديث الواردة في خيار المجلس مختلفة من حيث الألفاظ ، متحدة من حيث المعنى والمراد . -
هامش
( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر