تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بالنظر إلى ظاهر النص ، لأن ( 1 ) الموضوع فيه صورة التعدد ، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد . ولولاها ( 2 ) لامكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم
شرح
- يروم بهذه النظرية اثبات عدم خيار المجلس للعاقد المذكور . خلاصتها أن عدم الخيار له قوي ، لظهور النص الذي هو النبوي المذكور في ص 56 في ذلك ، لاشتماله على كلمتين دالتين على اعتبار التعدد في العاقد وإن كانت الثانية أدل وأصرح من الأولى ، لاستلزامهما للتعدد ، والكلمتان هما : « البيعان - ويفترقا ) . فالتعدد من لوازم الافتراق ومقوماته . فكلما اطلق استفيد منه التعدد . إذا فالموضوع في النص المذكور في ص 56 . هو التعدد الذي هو من لوازم الافتراق . فلا يبقى مجال لخيار المجلس في العاقد الواحد المتولي لطرفي العقد . ( 1 ) تعليل لظهور النص المذكور في التعدد . وقد عرفته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : إذا فالموضوع . ( 2 ) اي ولولا الغاية المذكورة في النص : وهي كلمة حتى يفترقا . لامكن استظهار تعلق الخيار بشخص العنوان وجنسه : وهو عنوان البائع ، وعنوان المشتري ، سواء أكانا متحدين أم متعددين ، لعدم تعلق التعدد بالعنوان . ولامكن القول بعدم تعلق الخيار بالمعنون : وهو شخص البائع ، وشخص المشتري حتى يحتاج ذلك إلى التعدد ثم يقال بعدم خيار المجلس للعاقد الواحد . -