بالنظر إلى ظاهر النص ، لأن ( 1 ) الموضوع فيه صورة التعدد ، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد .
ولولاها ( 2 ) لامكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم
شرح
- يروم بهذه النظرية اثبات عدم خيار المجلس للعاقد المذكور .
خلاصتها أن عدم الخيار له قوي ، لظهور النص الذي هو النبوي المذكور في ص 56 في ذلك ، لاشتماله على كلمتين دالتين على اعتبار التعدد في العاقد وإن كانت الثانية أدل وأصرح من الأولى ، لاستلزامهما للتعدد ، والكلمتان هما : « البيعان - ويفترقا ) .
فالتعدد من لوازم الافتراق ومقوماته .
فكلما اطلق استفيد منه التعدد .
إذا فالموضوع في النص المذكور في ص 56 .
هو التعدد الذي هو من لوازم الافتراق .
فلا يبقى مجال لخيار المجلس في العاقد الواحد المتولي لطرفي العقد .
( 1 ) تعليل لظهور النص المذكور في التعدد .
وقد عرفته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : إذا فالموضوع .
( 2 ) اي ولولا الغاية المذكورة في النص : وهي كلمة حتى يفترقا .
لامكن استظهار تعلق الخيار بشخص العنوان وجنسه : وهو عنوان البائع ، وعنوان المشتري ، سواء أكانا متحدين أم متعددين ، لعدم تعلق التعدد بالعنوان .
ولامكن القول بعدم تعلق الخيار بالمعنون : وهو شخص البائع ، وشخص المشتري حتى يحتاج ذلك إلى التعدد ثم يقال بعدم خيار المجلس للعاقد الواحد . -