المكسورة ، لأن ( 1 ) الكسر نقص حصل في يد المشتري .
ومنه ( 2 ) يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة ، لأن العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور ، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول ، وببطل البيع في الثاني : اعني ما لم يكن لفاسده قيمة ، وفاقا للمبسوط والسرائر ، وظاهر من تأخر عنهما .
وظاهرهم بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات . وهو ( 3 ) صريح جماعة ممن تأخر عنهم ، أو ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس « 12 » ، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد ، لا من أصله ، وجعل الثاني ( 4 ) : احتمالا ، ونسبه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لكون المراد بالأرش هو المقدار المتفاوت بين الصحيح والفاسد قبل كسر المبيع .
( 2 ) أي ومن أن المراد بالأرش هو المقدار المتفاوت بين الصحيح والفاسد قبل كسر المبيع يعلم ثبوت الأرش أيضا في المبيع الفاسد الذي لم يكن لمكسوره قيمة .
( 3 ) أي احتمال بطلان البيع من رأسه .
( 4 ) وهو بطلان البيع من أصله ورأسه .
( 5 ) أي القول الثاني المشار إليه في الهامش 4 نسبه الشهيد الأول إلى ظاهر جماعة .
وفي اللمعة لم يرجح أحد القولين على الآخر .
قال قدس سره : وهل يكون العقد مفسوخا من أصله ، أو يطرأ عليه العقد نظر . ؟
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 277 .
هامش
( 12 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب