الأخبار المتواترة .
وعن المبسوط عدم الخلاف فيه ( 1 ) .
لكن عن المقنعة أنه يسعّر عليه ( 2 ) بما يراه الحاكم .
وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد أنه يسعّر عليه ( 3 ) إن أجحف بالثمن ، لنفي الضرر ( 4 ) .
وعن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر ( 5 ) .
شرح
- أليك نص الحديث الأول .
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها .
فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى عرف الغضب في وجهه .
فقال : أنا اقوّم عليهم ، إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء .
والحديث المشار إليه في الهامش 1 ص 223 صريح أيضا في عدم جواز التسعير على المحتكر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
( 1 ) أي في عدم جواز التسعير على المحتكر .
( 2 ) أي على المحتكر .
( 3 ) أي على المحتكر .
( 4 ) بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، فإن اجحاف صاحب الطعام بالسعر موجب لضرر المشتري وهو منفي عنه .
( 5 ) أي المحتكر يؤمر بإخراج الطعام إلى الأسواق من دون أن