تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الأخبار المتواترة . وعن المبسوط عدم الخلاف فيه ( 1 ) . لكن عن المقنعة أنه يسعّر عليه ( 2 ) بما يراه الحاكم . وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد أنه يسعّر عليه ( 3 ) إن أجحف بالثمن ، لنفي الضرر ( 4 ) . وعن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر ( 5 ) .
شرح
- أليك نص الحديث الأول . عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها . فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى عرف الغضب في وجهه . فقال : أنا اقوّم عليهم ، إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . والحديث المشار إليه في الهامش 1 ص 223 صريح أيضا في عدم جواز التسعير على المحتكر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : وبعه كيف شئت ولا تحبسه . ( 1 ) أي في عدم جواز التسعير على المحتكر . ( 2 ) أي على المحتكر . ( 3 ) أي على المحتكر . ( 4 ) بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، فإن اجحاف صاحب الطعام بالسعر موجب لضرر المشتري وهو منفي عنه . ( 5 ) أي المحتكر يؤمر بإخراج الطعام إلى الأسواق من دون أن