[ مسألة : يحرم النجش ]
( مسألة ) :
يحرم النجش ( 1 ) على المشهور كما في الحدائق ، بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم اجماعا ، لرواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :
الواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( 2 ) صلى اللّه عليه وآله وسلم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بفتح النون والجيم ، من نجش ينجش وزان نصر ينصر .
الاسم منه النجش ، واسم الفاعل ناجش ، وصيغة المبالغة نجّاش معناه لغة : البحث والاستشارة ، والاجتماع بعد التفرق والتنفير في الصيد ، وبمعنى ايقاد النار ، والإذاعة في الحديث .
ومعناه في البيع مدح الرجل السلعة المعروضة للبيع ، ليروجها أو يزيد في سعرها وهو لا يريد شراءها ، ليرغب الآخر في الشراء حتى يشتريها ، بناء على مواطاة هذا الرجل البائع على ذلك كما أفاد هذا المعنى شيخنا الأنصاري بقوله في ص 186 : والظاهر .
ولا يخفى عليك أنه تقدم البحث عن هذه المسألة من شيخنا الأنصاري قدس سره .
فلما ذا كرر البحث عنها هنا ؟
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 277 .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 337 . الباب 49 الحديث 2
( 3 ) الظاهر أن جملة صلى اللّه عليه وآله وسلم ليست من كلام الرسول -