ولعله ( 1 ) لاطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق ، والاطلاع على القيمة .
واختلفوا في كون هذا الخيار ( 2 ) على الفور ، أو التراخي على قولين .
سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء اللّه .
شرح
( 1 ) أي ولعل ذهاب ابن إدريس إلى الخيار للركب وإن لم يكن الغبن فاحشا لأجل اطلاق رواية النبوي المتقدمة في ص 182 في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
فإذا أتى السوق فهو بالخيار ، حيث إن الخيار في قوله صلى اللّه عليه وآله مطلق لا تقييد فيه بالغبن الفاحش ، أي سواء أكان الغبن فاحشا أم ليس بفاحش .
( 2 ) أي الخيار الثابت للركب بعد تبين الغبن لهم بدخولهم السوق وبعد اطلاعهم على الأسعار السوقية .