ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين المعينين ( 1 ) مقدم على غيره .
وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به .
وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب ( 2 ) أو يستحب ( 3 ) مقدمة .
بقي الكلام في المستحب من الأمرين ( 4 ) عند فرض عدم امكان الجمع بينهما .
ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الامرين :
فربّ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة ، ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة ( 5 ) .
( منها ) ( 6 ) .
شرح
- يزاحم طلب العلم طلب المال .
وإن كان طلب العلم واجبا عينيا ، وطلب المال واجبا كفائيا فلا يزاحم طلب المال طلب العلم .
( 1 ) بأن كان طلب العلم ، وطلب المال كلاهما واجبين معينين .
لكن طلب العلم أهم من طلب المال فيقدم هنا طلب العلم .
أو كان طلب المال أهم من طلب العلم فيقدم هنا طلب المال .
( 2 ) أي الكسب يكون مقدما على طلب العلم حينئذ .
( 3 ) أي كسب الكاسب يكون مستحبا فيقدم حينئذ أيضا .
( 4 ) وهما : كسب المال ، وطلب العلم .
( 5 ) فلا شك حينئذ في تقديم طلب المال على طلب العلم .
( 6 ) أي من تلك الفوائد الكثيرة المترتبة على اشتغال الانسان بالتجارة -