تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين المعينين ( 1 ) مقدم على غيره . وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به . وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب ( 2 ) أو يستحب ( 3 ) مقدمة . بقي الكلام في المستحب من الأمرين ( 4 ) عند فرض عدم امكان الجمع بينهما . ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الامرين : فربّ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة ، ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة ( 5 ) . ( منها ) ( 6 ) .
شرح
- يزاحم طلب العلم طلب المال . وإن كان طلب العلم واجبا عينيا ، وطلب المال واجبا كفائيا فلا يزاحم طلب المال طلب العلم . ( 1 ) بأن كان طلب العلم ، وطلب المال كلاهما واجبين معينين . لكن طلب العلم أهم من طلب المال فيقدم هنا طلب العلم . أو كان طلب المال أهم من طلب العلم فيقدم هنا طلب المال . ( 2 ) أي الكسب يكون مقدما على طلب العلم حينئذ . ( 3 ) أي كسب الكاسب يكون مستحبا فيقدم حينئذ أيضا . ( 4 ) وهما : كسب المال ، وطلب العلم . ( 5 ) فلا شك حينئذ في تقديم طلب المال على طلب العلم . ( 6 ) أي من تلك الفوائد الكثيرة المترتبة على اشتغال الانسان بالتجارة -