والثاني ( 1 ) بأنه معهود في الوصية ، والإصداق ( 2 ) .
مع أنه ( 3 ) لم يفهم مراده من المعهودية ، فإن أنواع الملك ، بل
شرح
- في الأفراد المتصورة في تلك الجملة .
( 1 ) اي ويرد الوجه الثاني الذي أشير إليه في الهامش 2 ص 291 .
وخلاصة الرد أن جعل الكلي بالمعنى الثالث معهود في الوصية كما علمت عند قوله في ص 273 : ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين ، بل أحد الشخصين .
وقد عرفت وجه ذلك في الهامش 5 ص 273 عند قولنا : اي ولأجل أن الملكية امر اعتباري .
( 2 ) اي ومعهود في جعل الكلي بالمعنى الثالث مهرا وصداقا للنساء : بأن يجعل المهر كليا متعلقا بالعين الخارجية لا على وجه الإشاعة ، بناء على اكتفاء الفقهاء بارتفاع أكثر المجهولات ، وعدم لزوم التناهي فيه ، ولذا جوز الفقهاء في المكيل والموزون والمعدود الاكتفاء بالمشاهدة فيها في مقام البيع ، مع الجهل بالوزن والكيل والعدد ،
فما افاده المعاصر : من عدم معهودية ملك الكلي لا على وجه الإشاعة منتقض بالوصية والصداق كما عرفت ، لإمكان معهودية الملك على الوجه المذكور فيهما .
( 3 ) هذا جواب آخر عن الوجه الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 291 .
وخلاصته أنه إن كان مراد المعاصر من عدم معهودية بيع الكلي هو عدم معهودية نوع مكان نوع آخر ، أو جنس مكان جنس آخر بأن لم تعهد ملكية الهبة المعوضة ، أو الصلح في مورد البيع ، أو البيع في مورد الإجارة : بأن يقال : إنه أنشأ الهبة المعوضة وأراد البيع ، أو أنشأ الصلح وأراد المساقاة ، أو أنشأ البيع وأراد الإجارة فهذا صحيح لا إشكال فيه -