تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والثاني ( 1 ) بأنه معهود في الوصية ، والإصداق ( 2 ) . مع أنه ( 3 ) لم يفهم مراده من المعهودية ، فإن أنواع الملك ، بل
شرح
- في الأفراد المتصورة في تلك الجملة . ( 1 ) اي ويرد الوجه الثاني الذي أشير إليه في الهامش 2 ص 291 . وخلاصة الرد أن جعل الكلي بالمعنى الثالث معهود في الوصية كما علمت عند قوله في ص 273 : ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين ، بل أحد الشخصين . وقد عرفت وجه ذلك في الهامش 5 ص 273 عند قولنا : اي ولأجل أن الملكية امر اعتباري . ( 2 ) اي ومعهود في جعل الكلي بالمعنى الثالث مهرا وصداقا للنساء : بأن يجعل المهر كليا متعلقا بالعين الخارجية لا على وجه الإشاعة ، بناء على اكتفاء الفقهاء بارتفاع أكثر المجهولات ، وعدم لزوم التناهي فيه ، ولذا جوز الفقهاء في المكيل والموزون والمعدود الاكتفاء بالمشاهدة فيها في مقام البيع ، مع الجهل بالوزن والكيل والعدد ، فما افاده المعاصر : من عدم معهودية ملك الكلي لا على وجه الإشاعة منتقض بالوصية والصداق كما عرفت ، لإمكان معهودية الملك على الوجه المذكور فيهما . ( 3 ) هذا جواب آخر عن الوجه الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 291 . وخلاصته أنه إن كان مراد المعاصر من عدم معهودية بيع الكلي هو عدم معهودية نوع مكان نوع آخر ، أو جنس مكان جنس آخر بأن لم تعهد ملكية الهبة المعوضة ، أو الصلح في مورد البيع ، أو البيع في مورد الإجارة : بأن يقال : إنه أنشأ الهبة المعوضة وأراد البيع ، أو أنشأ الصلح وأراد المساقاة ، أو أنشأ البيع وأراد الإجارة فهذا صحيح لا إشكال فيه -