بعض المعاصرين ، مستندا تارة إلى ما في الايضاح : من ( 1 ) لزوم الإبهام والغرر .
وأخرى ( 2 ) إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة ، لا على وجه الإشاعة .
وثالثة ( 3 ) باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة .
ويرد الأول ( 4 ) ما عرفت : من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ( 5 ) فكيف نسلم في الكلي ( 6 ) .
شرح
- في الهامش 2 ص 283 .
وذكر المعاصر للمنع وجوها ثلاثة نذكرها عند رقمها الخاص .
( 1 ) هذا هو الوجه الأول
( 2 ) هذا هو الوجه الثاني .
( 3 ) هذا هو الوجه الثالث .
( 4 ) اي الوجه الأول المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 5 ) وهي الصورة الثانية من صور بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء المشار إليها في ص 267 بقوله : الثاني أن يراد به بعض مردّد .
والمراد من قوله : ما عرفت قوله في ص 274 :
فالانصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم دليل معتبر على المنع .
( 6 ) وهي الصورة الثالثة المشار إليها في ص 283 بقوله :
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد ، اي إذا قلنا بصحة بيع الكلي المقيد بالوحدة فكيف لا نقول بصحة بيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق